الجزء ٣ › باب من طلق امرأته وهي حائض واحدة أو ثنتين
يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ) لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
٣٤٥٦ - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ح وَثنا فاروق ثَنَا إِبْرَاهِيم ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
٣٤٥٧ - ثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالُوا ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ
Jilid 4 · hlm. cetak 147
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.