الجزء ٢ › باب التقرب إلى الموضع الذي يصلي إليه الرجل
- ١١٣
١١٢١ - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ وَمَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً
لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ
١١٢٢ - حَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمقدمِي ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدَانُ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ
Jilid 2 · hlm. cetak 115
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.