الجزء ٣ › المتفق عليه من حديث جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ﵁
ثمَّ وعظهم فِي ضحكهم من الضرطة وَقَالَ:
لم يضْحك أحدكُم مِمَّا يفعل؟ "
وَأخرج البُخَارِيّ مِنْهُ تَعْلِيقا قَالَ فِيهِ:
قَالَ النَّبِي ﷺ: " مثل أبي زَمعَة عَم الزبير ابْن الْعَوام. "
وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن يُوسُف عَن سُفْيَان أَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
لَا يجلد أحدكُم امْرَأَته جلد العَبْد ثمَّ يُجَامِعهَا فِي آخر الْيَوْم " لم يزدْ.
وَفِي حَدِيث عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان:
نهى النَّبِي ﷺ أَن يضْحك الرجل مِمَّا يخرج من الْأَنْفس وَقَالَ: " لم يضْرب أحدكُم امْرَأَته ضرب العَبْد، ثمَّ لَعَلَّه يعانقها ".
سِتَّة أَحَادِيث:
٢٨٤٨ - الحَدِيث الأول: عَن أبي مطرف سُلَيْمَان بن صرد قَالَ: حَدثنِي جُبَير بن مطعم قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أما أَنا فأفيض على رَأْسِي ثَلَاثًا " وَأَشَارَ بيدَيْهِ كلتيهما.
وَفِي حَدِيث أبي الْأَحْوَص عَن أبي إِسْحَق قَالَ:
تماروا فِي الْغسْل عِنْد رَسُول
Jilid 3 · hlm. cetak 365
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.