الجزء ٣ › باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع
فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا
وَلا نَعْرِفُ حَدِيثَ عُمَرَ إِلا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا الْحَدِيثَ
وَأَنَّهُ رُخِّصَ فِي الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ
وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
٣٦ - / ٦٥٩ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ قَالَ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي
Jilid 3 · hlm. cetak 344
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.