الجزء ٤ › باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ عَمْدًا فَقَدْ أَسَاءَ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَإِذَا لَمْ تَرْمُلْ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ لَمْ تَرْمُلْ فِيمَا بَقِيَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ فِيهَا
٤٧ - / ٧٨٩ أرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُور الطوسي فِي سنة
Jilid 4 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.