الجزء ٢ › - باب ما جاء في إفراد الإقامة
٤٤ - / ١٧٦ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ الْعِجْلِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ
Jilid 2 · hlm. cetak 8
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.