صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر ابْن الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّلاةُ ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ
Jilid 2 · hlm. cetak 251
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.