الجزء ٣ › باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
وَهَذَا صَحِيحٌ
٧ - / ٥٧٩ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمخرمِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله ابْن صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة
Jilid 3 · hlm. cetak 209
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.