٦ - كتاب الصلاة › ٣٦ - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة والإنصراف قبل الرجال من الصلاة
اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ"، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى". (^١)
١٣٨٢ - ٥٦٠ د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً". (^٢)
١٣٨٣ - ٢٤١ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ". (^٣)
١٣٨٤ - ٧٩٨ جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنْ النَّارِ". (^٤)
١٣٨٥ - ١٠٠٢ جه / عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.
١٣٨٦ - ٧٥٢٠ هب / ٢١٩٥ فر / عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيدِ (^٥) وَالسُّحُورِ". (^٦)
١٣٨٧ - ٦٣٦ خ / ٦٠٢ م / ٩٧٥٣ حم / ٥٧٢ د / ٣٢٧ ت / ٨٦١ ن / ٧٧٥ جه / ١٥٧ ط / ١٢٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".
١٣٨٨ - ٧٨٣ خ / ١٩٩٢٢ حم / ٦٨٣ د / ٨٧١ ن / عَنْ أَبِي بَكْرَةَ؛ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ".
١٣٨٩ - ٦٠٢ م / ١٠٤٦٦ حم / ١٥٢ ط / ١٢٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ".
١٣٩٠ - ٩٠٠ خ / ٤٤٢ م / ٥٦٠٨ حم / ٤٤٢ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
١٣٩١ - ٨٦٩ خ / ٤٤٥ م / ٢٥٤٥١ حم / ٥٦٩ د / ٥١٠ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
١٣٩٢ - ٨٣٧ خ / ٢٦٠٠١ حم / ١٠٤٠ د / ١٣٣٣ ن / ٩٣٢ جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ
_________
(^١) (ص ج: ٦٣٠٠)
(^٢) (ص ج: ٣٨٧١)
(^٣) (ص ج: ٦٣٦٥)
(^٤) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن)
(^٥) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتَّت مع المَرَق، وأحيانا يكون من غير اللحم.
(^٦) (طب) ج ٦/ص ٢٥١ ح ٦١٢٧، (هب) ٧٥٢٠، (فر) ٢١٩٥،
انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٨٨٢، الصَّحِيحَة: ١٠٤٥
Jilid 1 · hlm. cetak 217
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.