٦ - كتاب الصلاة › ٥١ - باب قيام النائم للصلاة حال الاستيقاظ
إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ. (^١)
١٤٧٨ - ١٨٥٤٣ حم / ١٨٥ ط / عَنِ الْبَيَاضِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل، فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ". (^٢)
١٤٧٩ - ٢٠٨٢٣ حم / ٩٤٥ د / ٣٧٩ ت / ١١٩١ ن / ١٠٢٧ جه / عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ -: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ؛ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى". (^٣)
١٤٨٠ - ٣٩٨ م / ١٩٣١٤ حم / ٨٢٨ د / ٩١٧ ن / عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا". (^٤)
٥٠ - بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ
١٤٨٢ - ٥٨٠ خ / ٦٠٧ م / ٧٦٠٩ حم / ١١٢١ د / ٥٢٤ ت / ٥٥٣ ن / ١١٢٢ جه / ١٨ ط / ١٢٢٠ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
١٤٨٣ - ٥٧٩ خ / ٦٠٨ م / ١٨٦ ت / ٥١٥ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".
١٤٨٤ - ٨٩٣ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". (^٦)
١٤٨٥ - ٥٥٧ ن / ١١٢٣ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ". (^٧)
١٤٨٦ - ١٤٨٨ حب / ٢٤٥٩ د / ١١٣٥٠ حم / ١٥٩٤ ك / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ". قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلَا أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يومئذ:
_________
(^١) (١٨٨٣٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩١٣٩ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: صحيح / (١٨٩٣١ حم شعيب): صحيح
(^٢) (١٨٩٢٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩٢٣١ حم ف) الألباني: صحيح / (١٩٠٢٢ حم شعيب): صحيح
(^٣) (٢١٢٢٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٧٩٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢١٣٣٠ حم شعيب): إسناده محتمل التحسين
(^٤) خَالَجَنِيهَا: نازعنيها فجهر فيما جهرت فيه
(^٥) (٢٢٥٩٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٠٤٧ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (٢٢٦٩٤ حم شعيب): صحيح لغيره
(^٦) (ص ج: ٤٦٨)
(^٧) (ص ج: ٥٩٩١)
Jilid 1 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.