١٤ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة › ١٤ - باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة والنهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد
١٣ - بَاب نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ
٢٠٨٤ - ٨٥٥ خ / ٥٦٤ م / ١٤٨٧٥ حم / ٣٨٢٢ د / ١٨٠٦ ت / ٧٠٧ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا"، أَوْ قَالَ: "فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ"، وَأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ: فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَىهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي".
٢٠٨٥ - ٥٦٤ م / ١٤٥٩٦ حم / ١٨٠٦ ت / ٧٠٧ ن / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ".
٢٠٨٦ - ١٧٧٤٠ حم / ٣٨٢٦ د / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ - ﷺ - فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَقْضِي، فَوَجَدَ رِيحَ الثُّومِ، فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا"، قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ لِي عُذْرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي، فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا، فَقَالَ: "إِنَّ لَكَ عُذْرًا". (^٢)
٢٠٨٧ - ٢٤٠٦٤ حم / ٣٨٢٩ د / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ. (^٣)
٢٠٨٨ - ٥٦٨ م / ٨٣٨٢ حم / ٤٧٣ د / ١٣٢١ ت / ٧٦٧ جه / ١٤٠١ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا".
٢٠٨٩ - ٥٦٩ م / ٢٢٥٣٥ حم / ٧٦٥ جه / عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ".
٢٠٩٠ - ٦٦٣٨ حم / ١٠٧٩ د / ٣٢٢ ت / ٧١٤ ن / ١١٣٣ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنْ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ". (^٤)
٢٠٩١ - ١٠٠٤ ن / ١٣٠٥ خز / ١٦٥٠ حب / ٢٣٣٩ ك / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ". (^٥)
_________
(^١) (٢٣٣٧٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٨٨١ حم ف) / (٢٣٤٨٥ حم شعيب): رجاله ثقات
(^٢) (١٨١٢١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٣٩٢ حم ف) صححه ابن خزيمة وابن حبان / الألباني: حسن / (١٨٢٠٥ حم شعيب): رجاله ثقات
(^٣) (٢٤٤٦٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٠٩٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٤٥٨٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٤) (٦٦٧٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٧٦ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (٦٦٧٦ حم شعيب): إسناده حسن / الْحِلَقِ: التَّحَلُق وَالْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ.
(^٥) (ن) ١٠٠٠٤، (خز) ١٣٠٥، (حب) ١٦٥٠، (ك) ٢٣٣٩، وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٩٥
Jilid 1 · hlm. cetak 300
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.