١٦ - كتاب الزكاة › ٥٢ - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة
- ﷺ - مِنْهَا. (^١)
٢٥٦٣ - ٣١١٨ خ / ٢٦٥١٤ حم / ٢٣٧٤ ت / عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: "يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
٢٥٦٤ - ٢٦٦٥١ حم / ٨٦٢ ن / عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُسْرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: "أُفٍّ لَكَ، أُفٍّ لَكَ" مَرَّتَيْنِ، فَكَبُرَ فِي ذَرْعِي وَتَأَخَّرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: "مَا لَكَ؟، امْشِ"، قَالَ:، قُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي، قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّ هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَغَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ". (^٢)
٢٥٦٥ - ٢٩٤٧ د / عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - سَاعِيًا، ثُمَّ قَالَ: "انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ، وَلَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ"، قَالَ: إِذًا لَا أَنْطَلِقُ، قَالَ: "إِذًا لَا أُكْرِهُكَ". (^٣)
٢٥٦٦ - ١٤٨٥ خ / ١٠٦٩ م / ٩٠٥٣ حم / ١٦٤٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ! ". (^٤)
٢٥٦٧ - ٢٤٣٢ خ / ١٠٧٠ م / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا".
٢٥٦٨ - ٢٠٥٥ خ / ١٠٧١ م / ١٢٥٠٢ حم / ١٦٥١ د / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ - بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ؛ لَأَكَلْتُهَا".
٢٥٦٩ - ١٠٧٢ م / ١٧٠٦٤ حم / ٢٩٨٥ د / ٢٦٠٩ ن / عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ، قَالَا: لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ، جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ، قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا
_________
(^١) (ص ج: ٧٦٢٥)
(^٢) (٢٧٠٧٠ حم ش) الزين: إسناده حسن / (٢٧١٩٢ حم شعيب): إسناده ضعيف/ (٢٧٧٣٤ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: إسناده حسن
(^٣) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(^٤) صِرَامِ: وقت قطاف الثمر
Jilid 1 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.