٢٠ - كتاب النكاح › ١ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
٣١١٤ - ١٩٠٥ خ / ١٤٠٠ م / ٣٥٨١ حم / ٢٢٣٩ د / ١٠٨١ ت / ١٨٤٥ جه / ٢١٦٥ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
٣١١٥ - ٥٠٦٣ خ / ١٤٠١ م /١٣١٢٢ حم / ٣٢١٧ ن / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ - ﷺ -؟، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
٣١١٦ - ٥٠٧٤ خ / ١٤٠٢ م / ١٥٩١ حم / ١٠٨٣ ت / ٣٢١٢ ن / ١٨٤٨ جه / ٢١٦٧ مي / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. (^١)
٣١١٧ - ٨٣٠ حم / ١٧١ ت / ١٤٨٦ جه / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا". (^٢)
٣١١٨ - ٦٥٧٥ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ". (^٣)
٣١١٩ - هق/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ " (^٤)
٣١٢٠ - ٧٣٦٨ حم / ١٦٥٥ ت / ٢٥١٨ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ". (^٥)
٣١٢١ - عد / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ " (^٦)
٣١٢٢ - ١١٨٨٤ حم / ٣٩٣٩ ن / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ". (^٧)
٣١٢٣ - ١٢٢٠٢ حم/ ٢٠٥٠ د / ٣٢٢٧ ن / ١٨٤٩ جه /عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (^٨) (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ") (^٩)
_________
(^١) التَّبَتُّلَ: الانقطاع للعبادة وترك النكاح
(^٢) (٨٢٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٢٨ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: إسناده ضعيف / (٨٢٨ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (٦٦١٢ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦١٢ حم ف) / (٦٦١٢ حم شعيب): صحيح لغيره
(^٤) (١٩٥٧٨ هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧١٦٦
(^٥) (٧٤١٠ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٤١٠ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (٧٤١٦ حم شعيب): إسناده قوى
(^٦) (عد) ج ٧ ص ٢٦٥، (١٦٥٥ ت)، (٣١٢٠ ن)، (٢٥١٨ جة)، (٧٤١٠ حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣١٥٢، صحيح الترغيب والترهيب: ١٣٠٨، ١٩١٧
(^٧) (١٢٢٣٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٣١٨ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (١٢٢٩٤ حم شعيب): إسناده حسن
(^٨) (١٢٥٥٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٦٤٠ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (١٢٦١٣ حم شعيب): صحيح لغيره
(^٩) (١٣٢٣٥ هق)، (١١٨٨ الروياني)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٩٤١، والصحيحة: ١٧٨٢
Jilid 1 · hlm. cetak 431
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.