٢٥ - كتاب البيوع › ٢١ - باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
٣٦٢٤ - ٢٣٧٩ خ / ١٥٤٣ م / ٥٥١٥ حم / ٣٤٣٣ د / ١٢٤٤ ت / ٤٦٣٦ ن / ٢٢١١ جه / ١٤٠٩ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، يَقُولُ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
٣٦٢٥ - ٢٢١٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا". (^١)
٣٦٢٦ - ٢٦٣٣ خ / ١٥٤٤ م / ١٤٣٩٩ حم / ٣٨٧٦ ن / ٢٤٥١ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالَوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
٣٦٢٧ - ٢٣٤٤ خ / ١٥٤٧ م / ٤٤٩٠ حم / ٢٤٥٣ د / ٣٩١٢ ن / ١٥١٥ ط / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.
٣٦٢٨ - ١٥٤٧ م / ١٥١٥ ط / عَنْ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ -، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (^٢)
٣٦٢٩ - ١٥٤٥ حم / ٣٣٩١ د / ٣٨٩٤ ن / ٢٦١٨ مي / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزُّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: "أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ". (^٣)
٣٦٣٠ - ٢١٠٧٨ حم / ٣٣٩٠ د / ٣٩٢٧ ن / ٢٤٦١ جه / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ؛ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ قَدْ اقْتَتَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ"، قَالَ: فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. (^٤)
٣٦٣١ - ٣٣٩٩ د / ٣٨٨٩ ن / عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ"، قَالَوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: "أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ "، قَالَوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ، قَالَ: "فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَة"، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ. (^٥)
٣٦٣٢ - ٢٤٦٣ جه / عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
_________
(^١) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(^٢) الْمَاذِيَانَاتِ: ما ينبت على حافتي سيل الماء
(^٣) (١٥٤٢ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٥٤٢ حم ف) الألباني: صحيح / (١٥٤٢ حم شعيب): حسن لغيره
(^٤) (٢١٤٨٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢١٩٢١ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢١٥٨٨ حم شعيب): إسناده حسن
(^٥) (الألباني في سنن أبي داود: إسناده صحيح)
Jilid 1 · hlm. cetak 498
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.