٣٨ - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان › ١٠ - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة
٥٠٢٠ - ٥٥٣٦ خ / ١٩٤٣ م / ٤٥٤٨ حم / ١٧٩٠ ت / ٤٣١٤ ن / ١٩٤٦ ط / ٢٠١٥ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ".
٥٠٢١ - ٥٣٩١ خ / ١٩٤٦ م / ٢٦٢٧٤ حم / ٣٧٩٤ د / ٤٣١٧ ن / ٣٢٤١ جه / ٢٠١٧ مي / عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ، حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ، وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَنْظُرُ إِلَيَّ.
٥٠٢٢ - ١٩٥١ م / ١٠٦٣٠ حم / ٣٢٤٠ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: "يَا أَعْرَابِيُّ!، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَ".
٥٠٢٣ - ٥٤٩٥ خ / ١٩٥٢ م / ١٨٩٠٨ حم / ٣٨١٢ د / ١٨٢٢ ت / ٤٣٥٦ ن / ٢٠١٠ مي / عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.
٥٠٢٤ - ٥٦٩٠ حم / ٣٣١٤ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". (^١)
٥٠٢٥ - ٢٥٧٢ خ / ١٩٥٣ م / ٣١٧٥ جه / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِوَرِكِهَا - أَوْ فَخِذَيْهَا - قَالَ: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ - فَقَبِلَهُ، قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟، قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ.
٥٠٢٦ - ٥٤٧٩ خ / ١٩٥٤ م / ٢٠٠٢٨ حم / ٥٢٧٠ د / ٤٨١٥ ن / ٣٢٢٧ جه / ٤٣٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ"، ثُمَّ رَأَىهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. (^٢)
٥٠٢٧ - ١٩٥٥ م / ١٦٦٦٤ حم / ٢٨١٥ د / ١٤٠٩ ت / ٤٤٠٥ ن / ٣١٧٠ جه / ١٩٧٠ مي / عَنْ
_________
(^١) (٥٧٢٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٧٢٣ حم ف) الألباني: صحيح / (٥٧٢٣ حم شعيب): حسن
(^٢) الْخَذْفَ: الرمي بالحجارة بين أصبعين
Jilid 1 · hlm. cetak 711
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.