٤٣ - كتاب اللباس والزينة › ٤ - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها
٥٨٩١ - ٢٦٠٩٩ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسْكُ، قَالَ: "اجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَان". (^١)
٥٨٩٢ - ٢٦١٥٥ حم / ٤٠٢٦ د / ١٧٦٢ ت / ٣٥٧٥ جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ قَمِيصٍ. (^٢)
٥٨٩٣ - ٢٦١٩٥ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَتْ: فَرَأَىهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقَالَ: "مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدَكِ اللَّهُ مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَارٍ؟ "، قَالَتْ: فَنَزَعْتُهَا. (^٣)
٥٨٩٤ - ٢٦٤٨٠ حم / عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٌ وَأَجْرُ زُغْبٍ فَوَضَعَ فِي يَدِي شَيْئًا، فَقَالَ: "تَحَلَّيْ بِهَذَا وَاكْتَسِي بِهَذَا". (^٤)
٥٨٩٥ - ٢٦٨٢٠ حم / عَنْ أُمِّ الْكِرَامِ؛ أَنَّهَا حَجَّتْ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ امْرَأَةً بِمَكَّةَ كَثِيرَةَ الْحَشَمِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ حُلِيٌّ إِلَّا الْفِضَّةُ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا لِي لَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَشَمِكِ حُلِيًّا إِلَّا الْفِضَّةَ؟، قَالَتْ: كَانَ جَدِّي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَنَا مَعَهُ عَلَيَّ قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ"، فَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَلْبَسُ حُلِيًّا إِلَّا الْفِضَّةَ. (^٥)
٥٨٩٦ - ٢٧٠٣٠ حم / ٤٢٣٨ د / ٥١٣٩ ن / عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (^٦)
٥٨٩٧ - ١٧٢٠ ت / ٥١٤٨ ن / عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ". (^٧)
٥٨٩٨ - ٣٦٠١ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الْمُفَدَّمِ، قَالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفَدَّمُ؟، قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ. (^٨)
٥٨٩٩ - (الشَّمائل) /عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا ثَابِتُ، " هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ". (^٩)
٥٩٠٠ - ٢٩٤٢ خ/٣١٠٩ خ/ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " انْكَسَرَ قَدَحُ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ "، قَالَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ.
٥٩٠١ - ٢٩٢٢ خ / ٢٠٧٦ م / ١١٨٧٩ حم / ٤٠٥٦ د / ١٧٢٢ ت / ٥٣١٠ ن / ٣٥٩٢ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ لِحِكَّةٍ بِهِمَا.
_________
(^١) (٢٦٥١٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧١٧٤ حم ف) / (٢٦٦٣٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٢) (٢٦٥٧٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٢٣٠ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٦٦٩٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (٢٦٦١٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٢٧١ حم ف) / (٢٦٧٣٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٤) (٢٦٨٩٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٥٦٠ حم ف) / (٢٧٠٢٠ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٥) (٢٧٢٣٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٩١٠ حم ف) / (٢٧٣٦٦ حم شعيب): إسناده ضعيف / القرط ما يلبس في الاذن، وحرم الذهب في أول الامر ثم أبيح للنساء.
(^٦) (٢٧٤٤٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٨١٢٩ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٧٥٧٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٧) (ص ج: ٣١٣٧)
(^٨) (ص ج: ٦٩٠٥)
(^٩) (صححه الألباني في مختصر الشمائل: (١٦٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 811
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.