كتاب الأحكام › باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
فَذكر ذَلِك لَهُ
فَقَالَ لَهُ إِذا أَنْت بَايَعت فَقل لَا خلابة
ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة ابتعتها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال
فَإِن رضيت فَأمْسك وَإِن سخطت فارددها على صَاحبهَا
(٢٣٨) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لتدليس ابْن إِسْحَاق وَله شَاهد من حَدِيث أنس رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة
(٨٣٣) حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار
ثَنَا أَبُو عَاصِم
ثَنَا عبد الله بن مُسلم بن هُرْمُز عَن سَلمَة الْمَكِّيّ عَن جَابر بن عبد الله أَن رَسُول الله ﷺ خلع معَاذ بن جبل من غُرَمَائه
ثمَّ اسْتَعْملهُ على الْيمن
فَقَالَ معَاذ إِن رَسُول الله ﷺ استخلصني بِمَالي ثمَّ استعملني
(٣٣٨) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف سَلمَة الْمَكِّيّ لَا يعرف حَاله وَعبد الله بن مُسلم قَالَ فِيهِ ابْن حبَان يرفع الْمَوْقُوف ويسند الْمُرْسل لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَقَالَ أَحْمد كل بلية مِنْهُ وَقَالَ ابْن معِين صَدُوق كثير الْخَطَأ انْتهى
لَكِن لم ينْفَرد بِهِ سَلمَة الْمَكِّيّ عَن جَابر فقد تَابعه عَلَيْهِ معَاذ بن رِفَاعَة عَن جَابر كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى عَن الْحَاكِم بِالْإِسْنَادِ والمتن
Jilid 3 · hlm. cetak 52
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.