كتاب الأحكام › باب القضاء بالشاهد واليمين
الرّفْع رَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من طَرِيق هِلَال بن بشر عَن مُحَمَّد بن مَرْوَان فَذكره وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى عَن سعد الْمَالِينِي عَن ابْن عدي بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من طَرِيق الْوَلِيد بن شُجَاع عَن مُحَمَّد بن مَرْوَان فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء
(٨٣٦) حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الرقي
ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان ح
وَحدثنَا مُحَمَّد بن يحيى
ثَنَا يزِيد بن هَارُون قَالَا ثَنَا حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مَحْدُود فِي الْإِسْلَام وَلَا ذِي غمر على أَخِيه
(٦٣٨) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لتدليس حجاج بن أَرْطَأَة رَوَاهُ من طَرِيقه أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُسْنده بِهِ وَله شَاهد من حَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع
(٨٣٧) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة
ثَنَا يزِيد بن هَارُون أَنبأَنَا جوَيْرِية بن أَسمَاء
ثَنَا عبد الله بن يزِيد مولى المنبعث عَن رجل من أهل مصر عَن سرق أَن النَّبِي ﷺ أجَاز شَهَادَة الرجل وَيَمِين الطَّالِب
Jilid 3 · hlm. cetak 54
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.