كتاب الأحكام › باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
المالطي عَن ابْن عدي فَذكره وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي ثَنَا أَبُو معمر ثَنَا مُحَمَّد بن فران فَذكره وسياقه أتم كَمَا أفردته فِي زَوَائِد المسانيد الْعشْرَة وَله شَاهد من حَدِيث خُزَيْمٌ بن فاتك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة فِي سُنَنهمَا
(٨٣٩) حَدثنَا مُحَمَّد بن طريف
ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن مجَالد عَن عَامر عَن جَابر بن عبد الله أَن رَسُول الله ﷺ أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض
(٩٣٨) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف من أجل مجَالد بن سعيد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من طَرِيق مُحَمَّد بن طريف فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَقَالَ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن مجَالد وَهُوَ مِمَّا أَخطَأ فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيره عَن مُجَاهِد عَن شُرَيْح من قَوْله وَحكمه غير مَرْفُوعا
Jilid 3 · hlm. cetak 56
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.