باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة
وَابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ فِي الشَّامِلِ وَيُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ فِي الْجَمِيعِ.
ص (وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا)
ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يُفْشَ مِنْ قَوْلِهَا.
ص (بَابٌ) (يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ الْوَطْءَ عَلَى الْبَالِغِ - وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا - قُوتٌ وَإِدَامٌ)
ش: يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ
Jilid 4 · hlm. cetak 181
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.