٢٢ - كتاب البيوع › باب في ذلك إذا كان يدا بيد
[٣٣٥٨] (اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ
ــ
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وَقَدْ رَوَى مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ أنس أن النبي ﷺ اِشْتَرَى صَفِيَّة مِنْ دِحْيَة الْكَلْبِيّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُس وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن بن طاووس عن أبيه عن بن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِير بِبَعِيرَيْنِ قَدْ يَكُون الْبَعِير خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ
وَقَالَ الشَّافِعِيّ أَخْبَرَنَا مَالِك عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ عَنْ الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَل
وَقَالَ الشَّافِعِيّ أَخْبَرَنَا مَالِك عن نافع عن بن عُمَر أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَة مَضْمُومَة عَلَيْهِ بِالرَّبَذَةِ ثُمَّ كَتَبَ الشَّيْخ بِخَطِّهِ بَاب فِي ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ
رَوَى التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث حَجَّاج بْن أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ الْحَيَوَان اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُح نَسَاءً وَلَا بَأْس بِهِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن
وَفِي مسند أحمد عن بن عُمَر أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت الرَّجُل يَبِيع الْفَرَس بِالْأَفْرَاسِ وَالْبُخْتِيَّة بِالْإِبِلِ قَالَ لَا بَأْس إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
قال الإمام أحمد والبخاري حديث بن عُمَر هَذَا الْمَعْرُوف مُرْسَل
فَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال وَهِيَ أَرْبَع رِوَايَات عَنْ أَحْمَد
إِحْدَاهَا أَنَّ مَا سِوَى الْمَكِيل وَالْمَوْزُون مِنْ الْحَيَوَان وَالنَّبَات وَنَحْوه يَجُوز بَيْع بَعْضه بِبَعْضٍ
Jilid 9 · hlm. cetak 149
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.