٣٨ - كتاب الديات › باب العامل
أَيْ عَامِلُ الصَّدَقَةِ يُصَابُ أَحَدٌ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً فَهَلْ فِيهِ قَوَدٌ
[٤٥٣٤] (فَلَاجَّهُ) نَازَعَهُ وَخَاصَمَهُ مِنَ اللَّجَاجِ
وَفِي نُسْخَةِ الْخَطَّابِيِّ فَلَاحَاهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْقُوصًا وَهُمَا بِمَعْنًى (فَشَجَّهُ) جَرَحَ رَأْسَهُ وَشَقَّهُ وَالشَّجُّ ضَرْبُ الرَّأْسِ خَاصَّةً وَجَرْحُهُ وَشَقُّهُ (فَأَتَوْا) أَيْ أَهْلُ الرَّجُلِ الْمَشْجُوجِ (فَقَالُوا الْقَوَدَ) بِالنَّصْبِ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ نَحْنُ نُرِيدُ الْقِصَاصَ وَنَطْلُبُهُ (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أَيْ مِنَ الْمَالِ وَالْمَعْنَى اتْرُكُوا الْقِصَاصَ وَاعْفُوا عَنْهُ وَخُذُوا فِي عِوَضِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ (إِنِّي خَاطِبٌ) مِنَ الْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ (الْعَشِيَّةَ) أَيْ فِي وَقْتِهَا وَهِيَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ
(فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ) أَيْ قَصَدُوا زَجْرَهُمْ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ وُجُوبُ الْإِفَادَةِ مِنَ الْوَالِي وَالْعَامِلِ إِذَا تَنَاوَلَ دَمًا بِغَيْرِ حَقٍّ كَوُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِوَالٍ وَجَوَازُ إِرْضَاءِ الْمَشْجُوجِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ فِي دِيَةِ الشَّجَّةِ إِذَا طَلَبَ الْمَشْجُوجُ الْقِصَاصَ
وَأَنَّ الْقَوْلَ فِي الصَّدَقَةِ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلسَّاعِي ضَرْبُهُ وَإِكْرَاهُهُ عَلَى مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ من ماله
وقوله فلا حاه معناه نَازَعَهُ وَخَاصَمَهُ
وَفِي بَعْضِ الْأَمْثَالِ عَادَاكَ مَنْ لَاحَاكَ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَقَادَا مِنَ الْعُمَّالِ وَمِمَّنْ رَأَى عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ انْتَهَى مُلَخَّصًا
Jilid 12 · hlm. cetak 172
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.