القسم الأول: في المتن وأقسامه وأنواعه › الفصل الثالث: في الحدود. › المشهور
هو الذى يقال في سنده فلان عن فلان.
وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحدًا فأكثر، كقول الشافعي رحمه الله: قال نافع، أو قال مالك، قال ابن عمر، أو قال النبي ﷺ.
وهو قسمان:
أحدهما: (١١/ب) فرد عن جميع الرواة.
والثاني: مفرد بالنسبة إلى جهة، كقولهم: تفرد به أهل مكة وأهل المدينة.
وهو أقسام
أحدهما: ما أدرج في الحديث من كلام بعض رواته، فيرويه من بعده متصلًا فيتوهم أنه من الحديث.
الثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين، أو طرف من متن بسند غير سنده، فيرويهما معًا بسند واحد.
الثالث: أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فيدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف، وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام.
هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، أو عندهم وعند غيرهم، كحديث: الأعمال بالنيات.
Jilid 3 · hlm. cetak 252
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.