Maktabahالفقه المالكي
المدونة
مالك بن أنس (w. 179 H)
Mulai membaca2.437 halaman
الكتاب: المدونة المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت ١٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- كتاب الوضوءhlm. 1
- ما جاء في الوضوءhlm. 1
- في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدامhlm. 2
- في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلابhlm. 3
- استقبال القبلة للغائط والبولhlm. 5
- الاستنجاء من الريح والغائطhlm. 5
- الوضوء من مس الذكرhlm. 6
- الوضوء من النومhlm. 7
- سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبرhlm. 7
- وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقواhlm. 9
- الملامسة والقبلةhlm. 9
- الذي يشك في الوضوء والحدثhlm. 10
- الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصرانيhlm. 10
- ما جاء في تنكيس الوضوءhlm. 11
- من نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسلهhlm. 11
- مسح الرأسhlm. 12
- من عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسلهhlm. 12
- في مسح الوضوء بالمنديلhlm. 13
- جامع الوضوء وتحريك اللحيةhlm. 13
- القيء والحجامة والقلس والوضوء منهاhlm. 13
- الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدوابhlm. 15
- الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجلhlm. 16
- المسح على الجبائر والظفر المكسيhlm. 17
- وضوء الأقطعhlm. 18
- غسل بول الجارية والغلامhlm. 19
- الذي يبول قائماhlm. 19
- الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبركhlm. 19
- عرق الحائض والجنب والدوابhlm. 20
- الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلكhlm. 20
- اغتسال الجنب في الماء الدائمhlm. 21
- الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناءhlm. 22
- مجاوزة الختان الختانhlm. 23
- وضوء الجنبhlm. 23
- الذي يجد الجنابة في لحافهhlm. 24
- المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماءhlm. 24
- الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابةhlm. 24
- مرور الجنب في المسجدhlm. 25
- اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضةhlm. 25
- الرجل يصلي ولا يذكر جنابتهhlm. 25
- الثوب يصلي فيه وفيه النجاسةhlm. 26
- الصلاة بالحقنhlm. 27
- الصلاة بوضوء واحدhlm. 27
- الصلاة بثياب أهل الذمةhlm. 28
- غسل النصراني إذا أسلمhlm. 28
- من صلى في موضع نجس أو تيممhlm. 28
- ما جاء في الرعافhlm. 28
- هيئة المسح على الخفينhlm. 30
- ما جاء في التيممhlm. 33
- التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاضhlm. 36
- امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأهاhlm. 38
- الحائض والمستحاضةhlm. 39
- ما جاء في النفساءhlm. 41
- ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخرhlm. 42
- الحامل ترى الدم على حملهاhlm. 43
- كتاب الصلاة الأولhlm. 44
- ما جاء في وقت الصلاةhlm. 44
- ما جاء في الأذان والإقامةhlm. 45
- الإحرام للصلاةhlm. 49
- من دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاحhlm. 49
- ترك القراءة في الصلاةhlm. 51
- رفع اليدين في الركوع والإحرامhlm. 53
- الدب في الركوعhlm. 54
- الركوع والسجودhlm. 54
- الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوعhlm. 56
- جلوس الصلاةhlm. 56
- هيئة السجودhlm. 57
- الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليدhlm. 57
- السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسةhlm. 58
- صلاة المريضhlm. 59
- صلاة الجالسhlm. 61
- الصلاة على المحملhlm. 61
- الإمام يصلي بالناس قاعداhlm. 62
- الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابهhlm. 63
- الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمامhlm. 63
- الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمامhlm. 63
- في الصلاة خلف هؤلاء الولاةhlm. 64
- الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدعhlm. 64
- الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداءhlm. 65
- الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنينhlm. 66
- إعادة الصلاة مع الإمامhlm. 67
- إعادة الصلاة مع الإمامhlm. 68
- المسجد تجمع الصلاة فيه مرتينhlm. 69
- الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاةhlm. 70
- الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاةhlm. 70
- ما تعاد منه الصلاة في الوقتhlm. 71
- من صلى إلى غير القبلةhlm. 72
- المغمى عليه والمعتوه والمجنون والذمي يسلمhlm. 72
- صلاة الحرائر والإماءhlm. 73
- صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرمhlm. 74
- الصلاة في السراويلhlm. 74
- في الرجل يقضي بعد سلام الإمامhlm. 75
- صلاة النافلةhlm. 76
- الإشارة في الصلاةhlm. 77
- التصفيق والتسبيح في الصلاةhlm. 78
- الضحك والعطاس في المسجدhlm. 78
- صلاة الصبيانhlm. 79
- قتل البرغوث والقملة في الصلاةhlm. 79
- القنوت في الصبح والدعاء في الصلاةhlm. 80
- إعادة الصلاة من أولها ومن النفخ ومن الحدثhlm. 81
- صلى الظهر وظن أنه العصر أو يوم الخميس وظن أنه الجمعةhlm. 81
- انفلتت دابة المصلي أو نفخ أو نظر في كتاب أو سلم ساهياhlm. 82
- صلاة الرجل وحده خلف الصفوفhlm. 82
- صلاة المرأة بين صفوف الرجالhlm. 83
- جامع الصلاةhlm. 83
- الإمام يتعايا في الصلاة ومن كان بين أسنانه طعامhlm. 84
- البنيان على ظهر المسجدhlm. 85
- في التزويق والكتاب في الصحف والحجر يكون في القبلةhlm. 85
- كتاب الصلاة الثانيhlm. 87
- سجود القرآنhlm. 87
- غير الطاهر يحمل المصحفhlm. 89
- سترة الإمام في الصلاةhlm. 90
- المرور بين يدي المصليhlm. 90
- جمع الصلاتين ليلة المطرhlm. 91
- جمع المريض بين الصلاتينhlm. 92
- جمع المسافر بين الصلاتينhlm. 93
- قصر الصلاة للمسافرhlm. 94
- الصلاة في السفينةhlm. 98
- ركعتي الفجرhlm. 98
- من نسي الوتر أو نام عنهhlm. 100
- ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيهاhlm. 102
- من نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاةhlm. 103
- من نسي صلاة فذكرها في آخر وقتهاhlm. 104
- إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاةhlm. 105
- السهو في الصلاةhlm. 106
- تكلم في صلاته أو شرب أو قام من أربعةhlm. 107
- التشهد والسلامhlm. 114
- الإمام يحدث ويقدم غيرهhlm. 115
- غسل يوم الجمعةhlm. 115
- من زحمه الناس يوم الجمعةhlm. 116
- من أدرك ركعة يوم الجمعةhlm. 117
- خروج الإمام يوم الجمعةhlm. 117
- استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصاتhlm. 118
- ما جاء في الخطبةhlm. 119
- المواضع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعةhlm. 120
- من تجب عليه الجمعةhlm. 121
- البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيهhlm. 122
- الإمام يحدث يوم الجمعةhlm. 123
- في خطبة الجمعة والصلاةhlm. 124
- القراءة في صلاة الجمعةhlm. 125
- القوم تفوتهم الجمعةhlm. 126
- التخطي يوم الجمعةhlm. 127
- جمعة الحاجhlm. 127
- صلاة الجمعة في وقت العصرhlm. 127
- صلاة الخوفhlm. 128
- صلاة المسابقةhlm. 128
- صلاة الخسوفhlm. 130
- صلاة الاستسقاءhlm. 131
- صلاة العيدينhlm. 133
- التكبير أيام التشريقhlm. 136
- الصلاة بعرفةhlm. 137
- كتاب الجنائزhlm. 139
- القراءة على الجنائزhlm. 139
- رفع الأيدي في التكبير على الجنائزhlm. 140
- في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرةhlm. 141
- حمل الميتhlm. 141
- الصلاة على الجنازة في المسجدhlm. 142
- الصلاة على قاتل نفسهhlm. 142
- الصلاة على من يموت من الحدود والقودhlm. 142
- الصلاة على الأعمى والصغيرhlm. 142
- الصلاة على السقط ودفنهhlm. 143
- الصلاة على ولد الزناhlm. 144
- الصلاة على الغلام المرتدhlm. 144
- الصلاة على بعض الجسدhlm. 144
- اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانةhlm. 144
- الذي يفوته بعض التكبيرhlm. 144
- الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولىhlm. 145
- جنائز الرجال والنساءhlm. 145
- الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضيةhlm. 146
- الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليهhlm. 146
- شهيد اللصوصhlm. 147
- الصلاة على اللص القتيلhlm. 147
- غسل الميتhlm. 148
- غسل الرجل امرأته والمرأة زوجهاhlm. 148
- الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلكhlm. 149
- غسل المرأة الصبيhlm. 149
- غسل الميت المجروحhlm. 149
- المسلم يغسل الكافرhlm. 149
- الحنوط على الميتhlm. 150
- في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازةhlm. 150
- خروج النساء وصلاتهن على الجنائزhlm. 150
- السلام على الجنازةhlm. 151
- في تجصيص القبورhlm. 151
- إمام الجنازةhlm. 151
- الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصرhlm. 151
- كتاب الصيامhlm. 153
- باب في السحور ومن أكل بعد طلوع الفجرhlm. 153
- في الذي يرى هلال رمضان وحدهhlm. 154
- القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائمhlm. 156
- ملامسة الصائم ونظره إلى أهلهhlm. 158
- ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائمhlm. 158
- في القيء للصائمhlm. 159
- المضمضة والسواك للصائمhlm. 159
- الصيام في السفرhlm. 160
- صيام آخر يوم من شعبانhlm. 161
- الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علةhlm. 162
- رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قد كان قضاهhlm. 163
- فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعدهhlm. 163
- الجنب والحائض في رمضانhlm. 163
- في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كلهhlm. 164
- من أكل في رمضان ناسياhlm. 165
- صيام الصبيانhlm. 166
- من أكل أو شرب في صيامه مكرهاhlm. 166
- صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبيرhlm. 166
- صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجهاhlm. 167
- صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريقhlm. 167
- يوصي أن يقضى عنه صيام واجبhlm. 167
- جامع الصيامhlm. 168
- ينذر صياما متتابعاhlm. 169
- في الكفارة في رمضانhlm. 172
- في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخرhlm. 175
- في قيام رمضانhlm. 175
- القراءة في رمضان وصلاة الأمير خلف القارئhlm. 176
- التنفل بين الترويحتينhlm. 177
- في قنوت رمضان ووترهhlm. 177
- كتاب الاعتكاف بغير صومhlm. 178
- المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهارhlm. 179
- المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازةhlm. 179
- خروج المعتكف واشتراطهhlm. 180
- عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائزhlm. 181
- اشتراء المعتكف وبيعهhlm. 181
- في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شعرهhlm. 182
- صعود المعتكف المنار للأذانhlm. 182
- الاستثناء في اليمين بالاعتكافhlm. 182
- اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجهاhlm. 182
- قضاء الاعتكافhlm. 183
- إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكافhlm. 183
- المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنهhlm. 184
- نذر الاعتكافhlm. 185
- خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعملهhlm. 186
- الاعتكاف في غير مسجد الجماعة والمبيت في غير المسجدhlm. 186
- المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارهاhlm. 187
- ما جاء في ليلة القدرhlm. 189
- كتاب الزكاة الأولhlm. 190
- زكاة الذهب والورقhlm. 190
- في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاتهhlm. 192
- زكاة الحليhlm. 193
- في زكاة أموال العبيد والمكاتبينhlm. 194
- زكاة مال الصبيان والمجانينhlm. 196
- زكاة السلعhlm. 196
- زكاة الذي يدير مالهhlm. 199
- زكاة القرض وجميع الدينhlm. 200
- زكاة الفوائدhlm. 204
- زكاة المديانhlm. 213
- زكاة القراضhlm. 217
- زكاة تجارة المسلمينhlm. 218
- تعشير أهل الذمةhlm. 219
- ما جاء في الجزيةhlm. 221
- أخذ الإمام الزكاة من المانع زكاتهhlm. 222
- تعجيل الزكاة قبل حلولهاhlm. 223
- دفع الزكاة إلى الإمامhlm. 223
- المسافر إذا حلت عليه الزكاة في السفرhlm. 223
- إخراج الزكاة من بلد إلى بلدhlm. 224
- زكاة المعادنhlm. 225
- معادن أرض الصلح وأرض العنوةhlm. 226
- الركازhlm. 227
- الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوةhlm. 227
- الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهليةhlm. 228
- زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاسhlm. 228
- زكاة الخضر والفواكهhlm. 229
- قسم الزكاةhlm. 230
- ما لا يقسم الرجل عليه زكاة ماله من أقاربهhlm. 232
- العتق من الزكاةhlm. 233
- إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاةhlm. 233
- تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاةhlm. 234
- الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضاhlm. 234
- الرجل يكون له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة مالهhlm. 234
- قسم خمس الركازhlm. 235
- كتاب الزكاة الثانيhlm. 239
- زكاة الإبلhlm. 239
- زكاة البقرhlm. 242
- زكاة الغنمhlm. 243
- زكاة الغنم التي تشترى للتجارةhlm. 245
- زكاة ماشية القراضhlm. 246
- زكاة ماشية الذي يدير مالهhlm. 246
- زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا جمعتhlm. 247
- زكاة ماشية المديانhlm. 248
- زكاة ثمن الغنم إذا بيعتhlm. 249
- تحويل الماشية في الماشيةhlm. 250
- زكاة فائدة الماشيةhlm. 252
- مات بعدما حال الحول على ماشيته ولم يأته المصدق وأوصى بزكاتهاhlm. 255
- الدعوى في الفائدةhlm. 256
- في دفع الصدقة إلى الساعيhlm. 256
- في زكاة ماشية الخلطاءhlm. 257
- الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعيhlm. 261
- في الذي يهرب بماشيته عن الساعيhlm. 262
- زكاة الماشية يغيب عنها الساعيhlm. 262
- في إبان خروج السعاةhlm. 264
- في زكاة الماشية المغصوبةhlm. 264
- ما أخذ الساعي في قيمة زكاة الماشيةhlm. 264
- في اشتراء الرجل صدقتهhlm. 265
- في زكاة النخل والثمارhlm. 265
- الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجدhlm. 266
- ما جاء في الخرصhlm. 266
- زكاة الزيتونhlm. 267
- زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهابhlm. 268
- في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهابhlm. 268
- في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاةhlm. 268
- الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلفhlm. 268
- في زكاة الزرعhlm. 269
- في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاتهhlm. 270
- زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبهhlm. 271
- جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاةhlm. 271
- في زكاة الفجل والجلجلانhlm. 272
- إخراج المحتاج زكاة الفطرhlm. 272
- إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلىhlm. 273
- في إخراج المسافر زكاة الفطرhlm. 273
- في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيرهhlm. 273
- إخراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارةhlm. 274
- في إخراج زكاة الفطر على العبد الآبقhlm. 274
- في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراضhlm. 274
- إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهونhlm. 275
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطرhlm. 275
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيارhlm. 275
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع بيعا فاسداhlm. 276
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموروثhlm. 276
- في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطرhlm. 276
- في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطرhlm. 276
- في إخراج زكاة الفطر عمن يموت ليلة الفطرhlm. 276
- في إخراج زكاة الفطر عن أبويهhlm. 278
- في إخراج زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغارhlm. 278
- في إخراج زكاة الفطر عن اليتيمhlm. 279
- في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطرhlm. 279
- في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطرhlm. 279
- في قسم زكاة الفطرhlm. 280
- في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلفhlm. 280
- كتاب الحج الأولhlm. 282
- ما جاء في القران والغسل للمحرمhlm. 282
- ما جاء في التلبيةhlm. 282
- ما يكره من اللباس للمحرمhlm. 283
- ما يجوز للمحرم لبسهhlm. 283
- في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسودhlm. 284
- تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي والهدي الذي يكون مضموناhlm. 298
- تفسير فدية الأذى والمتداويhlm. 300
- تفسير ما يجوز في الصيام في الحج وما لا يجوزhlm. 302
- هدي التطوع يعطب قبل محله ما يصنع بهhlm. 303
- من أفسد حجه من أين يقضيهhlm. 305
- اعتمر في رمضان وسعى بعض السعي فهل عليه شوال قبل تمام سعيهhlm. 306
- تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطوافhlm. 307
- القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطوافhlm. 314
- كتاب الحج الثانيhlm. 327
- الكفارة في فدية الأذىhlm. 352
- لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفينhlm. 352
- الشركة في الهدي والضحاياhlm. 356
- الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت اللهhlm. 357
- في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيرهhlm. 358
- فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنثhlm. 359
- كتاب الحج الثالثhlm. 367
- كيف ينحر الهديhlm. 368
- إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصرانيhlm. 369
- من لا تجب عليهم الجمعةhlm. 370
- ما نحر قبل الفجرhlm. 370
- باب في الوصية بالحجhlm. 373
- كتاب الجهادhlm. 384
- الدعوة قبل القتالhlm. 384
- الجهاد مع هؤلاء الولاةhlm. 386
- الغزو بالنساءhlm. 386
- في قتل النساء والصبيان في أرض العدوhlm. 387
- ما جاء في قتل الأسارىhlm. 390
- قسم الغنائمhlm. 391
- الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسمhlm. 391
- الرجل يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيد أهل الإسلامhlm. 394
- الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهماhlm. 395
- الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلامhlm. 395
- الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله وولدهhlm. 396
- في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبد المسلم فيعتقهhlm. 397
- الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمونhlm. 397
- عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه أيخمسhlm. 398
- في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لاhlm. 398
- العبد من أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل من المسلمينhlm. 399
- عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمونhlm. 400
- في استرقاق العرب إذا سبواhlm. 400
- الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال مالهhlm. 400
- في محاصرة العدو وفيهم المسلمون أسارىhlm. 400
- في تحريق العدو مراكب المسلمينhlm. 401
- قسم الفيء وأرض الخراج والخمسhlm. 402
- في قسم الفيء من الجزية وجائزة الإمامhlm. 403
- باب السلبhlm. 404
- في ندبة الإمام إلى القتال بجعلhlm. 406
- في السهمانhlm. 406
- في سهمان النساء والتجار والعبيدhlm. 407
- سهمان المريض والذي يضل في أرض العدوhlm. 408
- في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنمhlm. 408
- في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلدهhlm. 410
- في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدوhlm. 412
- الاستعانة بالمشركين على قتال العدوhlm. 412
- في أمان المرأة والعبد والصبيhlm. 413
- في تكبير المرابطة على البحرhlm. 414
- الديوانhlm. 414
- في الجعائلhlm. 415
- باب الجزيةhlm. 417
- في الخوارجhlm. 417
- كتاب الصيد من المدونة الكبرىhlm. 420
- في صيد الطير المعلمhlm. 422
- الدواب تخرج من البحر تحيا الثلاثة الأيام ونحوها أتؤكل بغير ذكاةhlm. 424
- في صيد المرتد وذبح النصارى لأعيادهمhlm. 424
- ما جاء في أكل الجرادhlm. 425
- في الرجل يدرك الصيد وقد أخذته الكلاب فيذكيه وهي تنهشه حتى يموتhlm. 425
- الرجل يرمي الصيد بمعراض أو حجر أو عصا أو غير ذلكhlm. 427
- في الإنسية من الإبل وغير ذلك لم يقدر على أخذها فرماها فذكاهاhlm. 427
- في رجل رمى صيدا بسكين أو غير ذلك فبضع منه وقتلهhlm. 428
- كتاب الذبائحhlm. 430
- كتاب الضحاياhlm. 434
- كتاب العقيقةhlm. 442
- كتاب النذور الأولhlm. 443
- الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنثhlm. 446
- في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشيhlm. 447
- في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنثhlm. 450
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحجhlm. 450
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكةhlm. 450
- في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنثhlm. 451
- الاستثناء في المشي إلى بيت اللهhlm. 452
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجداhlm. 452
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلانhlm. 453
- الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو شيء من الحرمhlm. 454
- في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكةhlm. 455
- في الرجل يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت اللهhlm. 455
- في الرجل يحلف بهدي مال غيرهhlm. 455
- في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنةhlm. 456
- في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزوراhlm. 457
- في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدىhlm. 458
- في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع مالهhlm. 460
- حلف بصدقة أو شيء هو جميع ماله في سبيل اللهhlm. 461
- في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبةhlm. 463
- الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروةhlm. 464
- الرجل يحلف بالله كاذباhlm. 465
- في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارةhlm. 466
- في الحالف بالله أو اسم من أسماء اللهhlm. 467
- الرجل يحلف بعهد الله وميثاقهhlm. 467
- الرجل يحلف يقول أقسم أو أحلف وأشهد أو أعزمhlm. 468
- الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمينhlm. 469
- الذي يحلف بما لا يكون يميناhlm. 470
- الاستثناء في اليمينhlm. 472
- النذور في معصية أو طاعةhlm. 473
- الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنهhlm. 476
- الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمانhlm. 476
- الكفارة قبل الحنثhlm. 478
- الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهراhlm. 478
- كفارة العبد عن يمينهhlm. 479
- كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمينhlm. 479
- إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعامhlm. 481
- تخيير التكفير في كفارة اليمينhlm. 482
- الصيام في كفارة اليمينhlm. 482
- كفارة الموسر بالصيامhlm. 483
- كفارة اليمين بالكسوةhlm. 484
- كفارة اليمين بالعتقhlm. 484
- تفريق كفارة اليمينhlm. 486
- الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينهhlm. 486
- بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمينhlm. 487
- حلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشتريه أو يحوله عن حالهhlm. 487
- حلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجراhlm. 488
- حلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهماhlm. 488
- الذي يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل ما يخرج منهhlm. 489
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاةhlm. 490
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتاباhlm. 490
- الرجل يحلف أن لا يساكن رجلاhlm. 490
- الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجلhlm. 491
- الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتاhlm. 492
- الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتاhlm. 492
- الرجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينهاhlm. 493
- الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجلhlm. 494
- الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرجhlm. 494
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غداhlm. 495
- الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشيhlm. 495
- الرجل يحلف أن لا يلبس ثوباhlm. 495
- الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبدهhlm. 496
- الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروضhlm. 496
- الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضاhlm. 497
- الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعاhlm. 497
- الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجلhlm. 498
- الرجل يحلف ليضربن عبده مائةhlm. 498
- الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيعه سلعةhlm. 498
- الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجلhlm. 499
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصاhlm. 499
- الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منهhlm. 500
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقهhlm. 500
- الرجل يحلف ليقضين فلانا فيهبه له أو يتصدق بهhlm. 500
- الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليهhlm. 501
- الرجل يحلف أن لا يكسو امرأتهhlm. 501
- الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلانhlm. 502
- الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموتhlm. 503
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالفhlm. 503
- كتاب طلاق السنةhlm. 506
- طلاق السنةhlm. 506
- طلاق الحاملhlm. 507
- عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضةhlm. 508
- طلاق الحائض والنفساءhlm. 508
- طلاق النفساء والحائض ورجعتهاhlm. 509
- المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف لهhlm. 510
- عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحضhlm. 511
- الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتهاhlm. 513
- المطلقة يختلط عليها الدمhlm. 514
- المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدةhlm. 514
- عدة المتوفى عنها زوجهاhlm. 515
- باب الإحداد وإحداد النصرانيةhlm. 515
- إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيبhlm. 516
- عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وإحدادهنhlm. 517
- الإحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذميhlm. 519
- عدة الإماءhlm. 520
- عدة أم الولدhlm. 520
- في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقهاhlm. 521
- أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتهاhlm. 522
- الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدهاhlm. 522
- الرجل يواعد المرأة في عدتهاhlm. 523
- عدة المطلقة تتزوج في عدتهاhlm. 524
- المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجيhlm. 527
- امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولدhlm. 528
- امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولدhlm. 528
- المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآهاhlm. 529
- إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهرhlm. 529
- امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي في العدةhlm. 530
- عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتدhlm. 531
- عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسدhlm. 531
- امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم زوجها والمطلقة ترتجع ولا تعلمhlm. 532
- ضرب أجل المفقودhlm. 533
- النفقة على امرأة المفقودhlm. 534
- ميراث المفقودhlm. 535
- العبد يفقدhlm. 536
- القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثةhlm. 537
- فيمن استحق شيئا من مال المفقودhlm. 538
- الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدةhlm. 538
- من لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاةhlm. 540
- عدة المرأة تنكح نكاحا فاسداhlm. 540
- عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهنhlm. 540
- المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجهاhlm. 541
- عدة الصبية الصغيرة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلهاhlm. 543
- عدة الأمة والنصرانية في بيوتهماhlm. 544
- خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهماhlm. 544
- مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجهاhlm. 546
- رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيهاhlm. 547
- نفقة المطلقة وسكناهاhlm. 551
- سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانيةhlm. 551
- عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاةhlm. 552
- سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمةhlm. 553
- نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهنhlm. 554
- نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناهاhlm. 554
- سكنى الأمة وأم الولدhlm. 556
- الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتهاhlm. 557
- سكنى المرتدةhlm. 558
- سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضةhlm. 558
- استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويجhlm. 558
- المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموتhlm. 559
- العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدhlm. 560
- كتاب الأيمان بالطلاقhlm. 562
- من قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلانhlm. 562
- من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانيةhlm. 563
- من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذاhlm. 563
- من قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانةhlm. 564
- من قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالقhlm. 564
- قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياهhlm. 565
- قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهرhlm. 565
- قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالقhlm. 565
- قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضتhlm. 566
- قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرتhlm. 569
- قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهماhlm. 569
- الشك في الطلاقhlm. 570
- من قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتهاhlm. 571
- قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجكhlm. 571
- قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقةhlm. 572
- قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبهاhlm. 572
- قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجرhlm. 573
- قال كل امرأة أتزوجها فهي طالقhlm. 574
- قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من موضع كذاhlm. 575
- قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالقhlm. 576
- شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدهاhlm. 578
- قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالقhlm. 580
- طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوهhlm. 581
- حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسياhlm. 583
- حلف لامرأته بالطلاقhlm. 584
- طلاق المكره والسكرانhlm. 586
- الأمة تحت المملوك تعتقhlm. 587
- طلاق المريضhlm. 589
- طلاق المريضhlm. 592
- الشهادات في الطلاقhlm. 594
- السيد يشهد على عبده بطلاق امرأتهhlm. 597
- كتاب النكاح الأولhlm. 601
- نكاح الشغارhlm. 601
- إنكاح الأب ابنته بغير رضاهاhlm. 603
- رضا البكر والثيبhlm. 605
- وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأبhlm. 606
- إنكاح الأولياءhlm. 608
- إنكاح المولىhlm. 611
- إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائبhlm. 616
- العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهمhlm. 619
- التزويج بغير وليhlm. 620
- النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيرهhlm. 622
- توكيل المرأة رجلا يزوجهاhlm. 629
- النكاح بغير بينةhlm. 630
- النكاح بالخيارhlm. 632
- النكاح إلى أجلhlm. 633
- شروط النكاحhlm. 634
- جد النكاح وهزلهhlm. 634
- شروط النكاحhlm. 635
- نكاح الخصي والعبدhlm. 635
- نكاح الحر الأمةhlm. 638
- إنكاح الرجل عبده أمتهhlm. 639
- نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمةhlm. 639
- استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن سيدهماhlm. 641
- الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسهhlm. 641
- عيوب النساء والرجالhlm. 645
- كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحلhlm. 649
- النكاح بصداق مجهولhlm. 650
- الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلكhlm. 651
- صداق السرhlm. 651
- صداق الغررhlm. 651
- الصداق بالعبد يوجد به عيبhlm. 652
- الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لهاhlm. 653
- الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداقhlm. 654
- النكاح بصداق أقل من ربع دينارhlm. 655
- باب نصف الصداقhlm. 655
- صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلامhlm. 662
- صداق الأمة والمرتدة والغارةhlm. 663
- نكاح التفويضhlm. 665
- الدعوى في الصداقhlm. 668
- النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثهhlm. 669
- صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدهاhlm. 673
- نكاح المريض والمريضةhlm. 673
- الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأهاhlm. 674
- الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأتهhlm. 675
- الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معهhlm. 675
- القول في الخنثىhlm. 676
- الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجهاhlm. 676
- الدعوى في النكاحhlm. 676
- ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجهاhlm. 677
- الذي لا يقدر على مهر امرأتهhlm. 679
- في نفقة العبيد على نسائهمhlm. 682
- فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجهاhlm. 683
- نكاح العنينhlm. 687
- ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم والعنينhlm. 690
- اختلاف الزوجين في متاع البيتhlm. 690
- القسم بين الزوجاتhlm. 692
- كتاب النكاح الثالثhlm. 696
- الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدةhlm. 696
- نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدةhlm. 696
- الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بهاhlm. 697
- الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمداhlm. 699
- نكاح الأختينhlm. 701
- الأختين من ملك اليمينhlm. 702
- وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمينhlm. 703
- نكاح الأخت على الأخت في عدتهاhlm. 704
- الجمع بين النساءhlm. 704
- وطء المرأة وابنتها من ملك اليمينhlm. 705
- إحصان النكاح بغير وليhlm. 706
- إحصان الصغيرةhlm. 706
- إحصان الصبي والخصيhlm. 706
- إحصان الأمة واليهودية والنصرانيةhlm. 708
- الدعوى في الإحصانhlm. 708
- إحصان المرتدةhlm. 710
- حكم نكاح التحليلhlm. 710
- نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتدادhlm. 714
- نكاح أهل الكتاب وإمائهنhlm. 721
- المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوةhlm. 725
- نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهمhlm. 726
- وطء المسبية في دار الحربhlm. 728
- وطء السبية والاستبراءhlm. 728
- عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبهhlm. 729
- ارتداد أحد الزوجينhlm. 729
- حدود المرتد والمرتدة وفرائضهماhlm. 730
- كتاب إرخاء الستورhlm. 732
- الرجعةhlm. 735
- دعوى المرأة انقضاء عدتهاhlm. 738
- المتعةhlm. 741
- الخلعhlm. 744
- نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحاملhlm. 746
- خلع غير مدخول أي قبل البناء بالزوجةhlm. 747
- خلع الأب عن ابنه وابنتهhlm. 754
- خلع الأمة وأم الولد والمكاتبةhlm. 756
- خلع المريضhlm. 757
- ما جاء في الصلحhlm. 758
- مصالحة الأب على ابنه الصغيرhlm. 758
- اتباع الصلح بالطلاقhlm. 759
- جامع الصلحhlm. 760
- ما جاء في حضانة الأمhlm. 761
- نفقة الوالد على ولده المالك أمرهhlm. 765
- نفقة الولد على والديه وعيالهماhlm. 766
- نفقة المسلم على ولده الكافرhlm. 768
- نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عندهhlm. 768
- ما جاء في الحكمينhlm. 769
- كتاب التخيير والتمليكhlm. 774
- التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءتhlm. 785
- جامع التمليكhlm. 786
- باب الحرامhlm. 788
- ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتةhlm. 791
- كتاب الرضاعhlm. 798
- ما جاء في حرمة الرضاعhlm. 798
- رضاع الفحلhlm. 799
- رضاع الكبيرhlm. 800
- تحريم الرضاعةhlm. 801
- حرمة لبن البكر والمرأة الميتةhlm. 802
- الشهادة على الرضاعةhlm. 803
- الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أختهhlm. 804
- ما لا يحرم من الرضاعةhlm. 806
- رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانيةhlm. 806
- رضاع المرأة ذات الزوج ولدهاhlm. 807
- كتاب الظهارhlm. 810
- ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرتهhlm. 811
- ما لا يجب عليه الظهارhlm. 812
- تظاهر السكرانhlm. 813
- تمليك الرجل الظهار امرأتهhlm. 813
- الظهار إلى أجلhlm. 813
- ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مراراhlm. 814
- فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشتhlm. 815
- الحلف بالظهارhlm. 816
- ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانيةhlm. 817
- الظهار من النصرانية والصبية والمجوسيةhlm. 818
- قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالقhlm. 818
- الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهارhlm. 819
- من أراد الوطء قبل الكفارةhlm. 819
- المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقهاhlm. 822
- ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسرhlm. 822
- كفارة العبد في الظهارhlm. 823
- تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجهاhlm. 823
- أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامداhlm. 824
- أخذ في الصيام ثم مرضhlm. 825
- ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبةhlm. 825
- أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعمhlm. 826
- الإطعام في الظهارhlm. 826
- الكفارة بالعتق في الظهارhlm. 829
- صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهرhlm. 833
- أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأتهhlm. 834
- القيء في صيام الظهارhlm. 835
- مرض المظاهر من امرأته وهو صائمhlm. 835
- كفارة المتظاهرhlm. 836
- جامع الظهارhlm. 837
- كتاب الإيلاءhlm. 839
- كتاب اللعانhlm. 855
- لعان الأعمىhlm. 865
- لعان الأخرسhlm. 865
- رفع اللعان إلى السلطانhlm. 866
- لعان امرأة بكر لم يدخل بهاhlm. 866
- نفقة الملاعنة وسكناهاhlm. 866
- ملاعنة الحائضhlm. 867
- متعة الملاعنةhlm. 867
- كتاب الاستبراءhlm. 868
- استبراء المغتصبة والمكاتبةhlm. 868
- استبراء الأمة يسبيها العدوhlm. 869
- استبراء الموهوبة والمرهونةhlm. 869
- استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاعhlm. 870
- استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائعhlm. 871
- استبراء الجارية يباع شقص منهاhlm. 873
- استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتاhlm. 873
- استبراء الجارية يشتريها الرجل من عبدهhlm. 874
- استبراء الأمة تباع بالخيار ثم تردhlm. 874
- استبراء الجارية ترد من العيبhlm. 874
- ما ينقضي به الاستبراءhlm. 874
- مواضعة الحاملhlm. 875
- مواضعة الأمة على يدي المشتريhlm. 876
- الأمة تموت أو تعطب في المواضعةhlm. 876
- الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريهاhlm. 877
- استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدهاhlm. 878
- الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراءhlm. 878
- الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجهاhlm. 879
- الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقهاhlm. 880
- الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيعhlm. 880
- الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراءhlm. 881
- الأمة تشترى وهي في العدةhlm. 881
- الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجهاhlm. 882
- استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئهاhlm. 885
- استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراهاhlm. 885
- استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبيhlm. 885
- النقد في الاستبراءhlm. 886
- استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبرhlm. 886
- استبراء المريضةhlm. 887
- وطء الجارية أيام الاستبراءhlm. 888
- وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولدhlm. 889
- كتاب العتق الأولhlm. 890
- الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضهhlm. 890
- الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حرhlm. 891
- الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حرhlm. 891
- الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليكhlm. 892
- الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتكhlm. 892
- الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حرhlm. 893
- يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجالhlm. 894
- الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلاhlm. 895
- حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدارhlm. 896
- الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلاناhlm. 897
- الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدارhlm. 897
- الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماهhlm. 899
- الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعلhlm. 900
- الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريهhlm. 901
- الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنثhlm. 901
- العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجلhlm. 902
- الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهماhlm. 903
- الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتهاhlm. 903
- الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبكhlm. 903
- الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهماhlm. 904
- ما يلزم من القول في العتقhlm. 905
- ما لا يلزم من القول في العتقhlm. 906
- الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفكhlm. 908
- الاستثناء في العتقhlm. 908
- في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهماhlm. 909
- الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حرhlm. 910
- عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسهhlm. 910
- عتق السهامhlm. 910
- الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهمhlm. 912
- الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضهhlm. 913
- في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقهhlm. 913
- في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفهhlm. 914
- عتق المديان ورد الغرماء ذلكhlm. 915
- الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دينhlm. 915
- الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماءhlm. 916
- الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهمhlm. 917
- الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دينhlm. 917
- الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دينhlm. 918
- الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولدهhlm. 923
- الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتقhlm. 923
- الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مالhlm. 924
- في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مالhlm. 925
- في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجلhlm. 926
- الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنهاhlm. 926
- الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لاhlm. 927
- الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليهhlm. 928
- في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابتهhlm. 929
- المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليهhlm. 929
- كتاب العتق الثانيhlm. 930
- الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليهhlm. 930
- العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهماhlm. 932
- الأب يشتري على ولده من يعتق عليهhlm. 932
- الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه بهhlm. 932
- الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلانhlm. 932
- الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حرhlm. 933
- الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميتhlm. 934
- الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حرhlm. 935
- الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضعhlm. 936
- الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق بهhlm. 938
- في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمتهhlm. 938
- الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيرهhlm. 939
- عتق الصبي والسكران والمعتوهhlm. 939
- عتق المكرهhlm. 939
- العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيدhlm. 940
- العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو يشتريه رجل شراء فاسداhlm. 940
- في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد بهhlm. 941
- الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبدhlm. 942
- الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغلهhlm. 943
- الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائمhlm. 944
- النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقهhlm. 944
- في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامهhlm. 945
- الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمةhlm. 945
- العبد يعتق وله على سيده دينhlm. 946
- العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يدهhlm. 946
- عتق العبد الممثل به على سيدهhlm. 947
- الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنةhlm. 949
- الرجل يدعي الصبي الصغير في يديه أنه عبد وينكر الصبي ويدعي الحريةhlm. 949
- في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبدهhlm. 949
- اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا لهhlm. 950
- في العبد يدعي أن سيده أعتقهhlm. 950
- إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثةhlm. 951
- الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مالhlm. 952
- الرجل يقر في مرضه بعتق عبدهhlm. 953
- الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهماhlm. 953
- الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهماhlm. 954
- الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقهhlm. 954
- الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتقhlm. 955
- اختلاف الشهادة في العتقhlm. 955
- كتاب المكاتبhlm. 957
- قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكمhlm. 957
- الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيرهhlm. 958
- المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيقhlm. 959
- الكتابة إلى غير أجلhlm. 961
- المكاتب يشترط عليه الخدمةhlm. 962
- المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار ديناhlm. 962
- المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابةhlm. 962
- الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدهاhlm. 963
- المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيدهhlm. 963
- المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهماhlm. 964
- قطاعة المكاتب بالعرضhlm. 964
- المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجمhlm. 966
- الجماعة يكاتبون كتابة واحدةhlm. 966
- كاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالةhlm. 967
- كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانةhlm. 968
- القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبرهhlm. 968
- كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاهhlm. 970
- كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما كتابة واحدةhlm. 970
- عبدان كوتبا جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخرhlm. 971
- المكاتب تحل نجومه وهو غائبhlm. 971
- المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهرhlm. 971
- المكاتب تحل نجومه وسيده غائبhlm. 972
- المكاتب تحل نجومه وله على سيده دينhlm. 972
- المكاتب يؤدي كتابته وعليه دينhlm. 973
- المكاتب يسافر بغير إذن سيدهhlm. 974
- لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيدهhlm. 975
- المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده من ذلك شيءhlm. 976
- المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليهhlm. 976
- كتابة الصغير والذي لا حرفة لهhlm. 976
- الرجل يعتق نصف مكاتبهhlm. 977
- الرجل يطأ مكاتبتهhlm. 979
- المكاتبة تلد وتلد بنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحملhlm. 980
- بيع المكاتب وعتقهhlm. 981
- بيع كتابة المكاتبhlm. 981
- العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبدهhlm. 983
- المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبدهhlm. 983
- كتابة الوصي عبد يتيمهhlm. 983
- كتابة الأب عبد ابنه الصغيرhlm. 984
- العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنهhlm. 984
- كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجلhlm. 986
- المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مالhlm. 987
- المديان يكاتب عبدهhlm. 987
- في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقهhlm. 988
- كتابة الذميhlm. 988
- مكاتب النصراني يسلمhlm. 988
- أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبهhlm. 989
- النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهماhlm. 990
- مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمونhlm. 990
- الدعوى في الكتابةhlm. 990
- الخيار في الكتابةhlm. 992
- الرهن في الكتابةhlm. 993
- باب الحمالة في الكتابةhlm. 994
- الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتباhlm. 994
- اشتراء المكاتب ابنه أو أبويهhlm. 996
- المكاتب يشتري عمته أو خالتهhlm. 998
- سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتبhlm. 998
- ولد المكاتب يسعون معه في كتابتهhlm. 999
- باب في سعاية أم الولدhlm. 999
- المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينهhlm. 999
- يكاتب عبده وهو مريضhlm. 1000
- كاتب عبده في مرضه وأوصى بكتابته لرجلhlm. 1001
- الوصية لرجل بمكاتبhlm. 1002
- أوصى بأن يكاتب عبدهhlm. 1002
- الوصية للمكاتبhlm. 1003
- المكاتب يوصي بدفع الكتابةhlm. 1003
- بيع المكاتب أم ولدهhlm. 1004
- المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشي الولد العجزhlm. 1005
- المكاتب يموت ويترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلاhlm. 1006
- المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابةhlm. 1009
- مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالاhlm. 1010
- مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالاhlm. 1010
- كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتبhlm. 1011
- مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معهاhlm. 1012
- كتاب التدبيرhlm. 1013
- ما جاء في التدبيرhlm. 1013
- اليمين بالتدبيرhlm. 1013
- يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلانhlm. 1014
- عتق المدبر الأول فالأولhlm. 1015
- المديان يموت ويترك مدبراhlm. 1016
- المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقومhlm. 1016
- ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتهاhlm. 1017
- مال المدبر يقوم عليهhlm. 1018
- الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخرhlm. 1019
- الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخرhlm. 1019
- الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعاhlm. 1020
- في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرهاhlm. 1020
- العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعدهhlm. 1021
- المدبرة يرهنها سيدهاhlm. 1021
- بيع المدبرةhlm. 1022
- المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتريhlm. 1023
- المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيدhlm. 1024
- مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيدhlm. 1025
- وطء المدبرة بين الرجلينhlm. 1027
- الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنهاhlm. 1028
- ارتداد المدبرhlm. 1028
- مدبر الذمي يسلمhlm. 1029
- مدبر المرتدhlm. 1029
- الدعوى في التدبيرhlm. 1030
- المعتق إلى أجلhlm. 1030
- كتاب أمهات الأولادhlm. 1032
- القضاء في أمهات الأولادhlm. 1032
- يقر بوطء أمة في مرضه فجاءت بولد أيلزمه أم لاhlm. 1033
- يبيع الجارية ثم يدعي ولدهاhlm. 1034
- يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدهاhlm. 1034
- ترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موتهhlm. 1035
- المديان يقر بولد أمته أنه ابنهhlm. 1035
- يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيهhlm. 1036
- وطئ أمة مكاتبه فتحملhlm. 1036
- وطئ جارية ابنهhlm. 1037
- يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لاhlm. 1038
- أم ولد المرتد ومدبرهhlm. 1039
- أم ولد الذمي تسلمhlm. 1040
- أم الولد يكاتبها سيدهاhlm. 1041
- يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاهاhlm. 1043
- أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلمhlm. 1043
- بيع أم الولد وعتقهاhlm. 1043
- العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حاملhlm. 1044
- أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثهhlm. 1045
- المدبر يموت قبل سيده فيترك ولدا وأم ولدhlm. 1046
- يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولدهhlm. 1046
- يدعي الملقوط أنه ابنهhlm. 1050
- يدعي الصبي في ملكه أنه ابنهhlm. 1051
- الأمة تدعي ولدا من سيدهاhlm. 1052
- المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنهhlm. 1052
- الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعضhlm. 1053
- الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدهاhlm. 1053
- الرجلان يطآن الأمة في طهر واحد فتحملhlm. 1055
- الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحملhlm. 1057
- الرجل يقر بالولد من زناhlm. 1059
- الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحملhlm. 1059
- كتاب الولاءhlm. 1061
- ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمرهhlm. 1061
- ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبدhlm. 1062
- ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مالhlm. 1062
- ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنهاhlm. 1063
- ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصرانيhlm. 1063
- ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقهhlm. 1063
- ولاء أم ولد النصراني تسلمhlm. 1065
- ولاء العبد المسلم يعتقه النصرانيhlm. 1065
- ولاء مدبر النصراني يسلمhlm. 1066
- العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنهhlm. 1067
- ولاء العبد المسلم يكاتبه النصرانيhlm. 1067
- ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلمhlm. 1067
- ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حرhlm. 1069
- ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنهhlm. 1069
- ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهمhlm. 1070
- ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلمواhlm. 1070
- ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيدhlm. 1070
- ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقهhlm. 1072
- ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيدهhlm. 1072
- ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مالhlm. 1073
- ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجلhlm. 1074
- ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهمhlm. 1075
- ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبرhlm. 1075
- ولاء الحربي يسلمhlm. 1075
- ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابتهhlm. 1076
- ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلىhlm. 1077
- ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصرانيhlm. 1077
- ولاء الذمي وجنايته إذا أسلمhlm. 1077
- ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليهhlm. 1078
- ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايتهhlm. 1079
- ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتميhlm. 1079
- ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايتهhlm. 1080
- ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايتهhlm. 1080
- ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتقhlm. 1081
- ولاء موالي المرأة وعقل مواليهاhlm. 1081
- ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلمhlm. 1082
- بيع الولاء وهبته وصدقتهhlm. 1082
- انتقال الولاءhlm. 1083
- شهادة النساء في الولاءhlm. 1083
- الشهادة على الشهادة في الولاء والشهادة على السماع في الولاءhlm. 1084
- شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاءhlm. 1085
- الإقرار في الولاءhlm. 1085
- الدعوى في الولاءhlm. 1086
- كتاب المواريثhlm. 1089
- ميراث الأقعد في الولاءhlm. 1089
- ميراث النساء في الولاءhlm. 1092
- ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقنhlm. 1092
- ميراث الغراءhlm. 1094
- مواريث العصبةhlm. 1094
- الميراث بالشكhlm. 1096
- الدعوى في الميراثhlm. 1097
- في الشهادة في الميراثhlm. 1097
- ميراث ولد الملاعنةhlm. 1098
- ميراث المرتدhlm. 1099
- ميراث أهل المللhlm. 1100
- تظالم أهل الذمة في مواريثهمhlm. 1101
- مواريث العبيد إذا ارتدواhlm. 1101
- ميراث المسلم والنصرانيhlm. 1102
- الإقرار بوارثhlm. 1103
- الشهادة على الولاء والشهادة على العتقhlm. 1103
- كتاب الصرفhlm. 1104
- التأخير والنظرة في الصرفhlm. 1104
- التأخير في صرف الفلوسhlm. 1106
- مناجزة الصرفhlm. 1107
- الحوالة في الصرفhlm. 1110
- الرجل يصرف من الرجل دينارا عليهhlm. 1110
- الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينهhlm. 1112
- يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانيرhlm. 1113
- الصرف من النصارى والعبيدhlm. 1113
- صرف الدراهم بالفلوس والفضةhlm. 1113
- يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضهاhlm. 1114
- يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيتهhlm. 1114
- يبتاع الثوب بدينار إلا درهماhlm. 1115
- ابتاع سلعة بخمسة دنانير إلا درهما فدفع أربعة وحبس ديناراhlm. 1118
- يبتاع الورق والعروض بالذهبhlm. 1119
- الصرف والبيعhlm. 1120
- يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعةhlm. 1120
- بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهبhlm. 1122
- الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضةhlm. 1122
- بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجلhlm. 1123
- يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهمhlm. 1125
- يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلفhlm. 1126
- يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلينhlm. 1127
- يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيدهhlm. 1127
- يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقداhlm. 1128
- يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردهاhlm. 1129
- يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانيرhlm. 1130
- قليل الصرف وكثيره بالدنانيرhlm. 1131
- بيع الفضة بالذهب جزافاhlm. 1132
- يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثرhlm. 1132
- يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذهاhlm. 1134
- يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثرhlm. 1135
- الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمةhlm. 1136
- ما جاء في البدلhlm. 1139
- المراطلةhlm. 1146
- يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعاhlm. 1150
- بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئةhlm. 1151
- أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحتhlm. 1151
- الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورقhlm. 1152
- كتاب السلم الأولhlm. 1155
- تسليف السلع بعضها في بعضhlm. 1155
- التسليف في حائط بعينهhlm. 1157
- التسليف في الفاكهةhlm. 1158
- التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانهاhlm. 1159
- التسليف في ثمر قرية بعينهاhlm. 1160
- التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينهhlm. 1162
- السلف في الفاكهةhlm. 1163
- السلف في الجوز والبيضhlm. 1164
- السلف في الثمار بغير صفةhlm. 1164
- التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدةhlm. 1165
- السلف في الخضر والبقلhlm. 1166
- التسليف في الرءوس والأكارعhlm. 1166
- التسليف في الحيتان والطيرhlm. 1167
- السلف في المسك واللؤلؤ والجوهرhlm. 1168
- السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخhlm. 1169
- السلف في الحطب والخشبhlm. 1169
- التسليف في الجلود والرقوق والقراطيسhlm. 1169
- السلف في الصناعاتhlm. 1169
- السلف في تراب المعادنhlm. 1170
- التسليف في نصول السيوف والسكاكينhlm. 1171
- تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضةhlm. 1171
- تسليف الحديد والصوف والكتانhlm. 1172
- تسليف الثياب في الثيابhlm. 1174
- جامع القرضhlm. 1175
- تسليف الطعام في الطعام والعروضhlm. 1176
- الرجل يسلف الطعام في الطعامhlm. 1177
- السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجلhlm. 1178
- السلف في السلعة في غير إبانهاhlm. 1180
- الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريبhlm. 1180
- المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائعhlm. 1181
- كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيرهhlm. 1182
- سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجلhlm. 1183
- كتاب السلم الثانيhlm. 1187
- أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاماhlm. 1187
- التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضهhlm. 1188
- السلف الفاسدhlm. 1189
- القضاء في التسليفhlm. 1191
- يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخرhlm. 1192
- يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجلhlm. 1193
- الدعوى في السلفhlm. 1193
- المبتاعان يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبهhlm. 1194
- الدعوى في التسليفhlm. 1196
- ما جاء في الوكالةhlm. 1198
- وكالة الذمي والعبدhlm. 1199
- وكالة العبد ووكالة الوكيلhlm. 1200
- تعدي الوكيلhlm. 1200
- يوكل الرجل يبتاع له طعاما ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائعhlm. 1204
- الرهن في التسليفhlm. 1204
- الكفالة في السلمhlm. 1206
- أسلف في ثوب إلى أجل وقبل الأجل أو بعده يزيده على أن يجعله أتم وأجودhlm. 1214
- السلف في الثيابhlm. 1216
- يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعدhlm. 1217
- الإقالة في الصرفhlm. 1217
- الإقالة في الطعامhlm. 1217
- كتاب السلم الثالثhlm. 1223
- إقالة المريضhlm. 1223
- يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيلهhlm. 1223
- يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمنhlm. 1224
- يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقالهhlm. 1225
- أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخرhlm. 1225
- يسلف ثوبا في حيوان إلى أجلhlm. 1226
- ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخرhlm. 1227
- يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلاhlm. 1227
- يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال أو يقبضhlm. 1228
- يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجلhlm. 1229
- يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضهاhlm. 1229
- يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركتهhlm. 1229
- يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنهhlm. 1230
- التولية في السلمhlm. 1230
- بيع زريعة البقول قبل أن تستوفيhlm. 1232
- بيع التابل قبل أن يستوفىhlm. 1233
- بيع الماء قبل أن يستوفىhlm. 1233
- يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيهhlm. 1233
- يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيهhlm. 1233
- بيع الطعام قبل أن يستوفىhlm. 1234
- بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفىhlm. 1235
- يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيهhlm. 1236
- يبتاع الطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضهhlm. 1236
- يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكهhlm. 1237
- يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائعhlm. 1240
- بيع الطعام قبل أن يستوفىhlm. 1241
- ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخرhlm. 1242
- يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريفhlm. 1243
- الاقتضاء من الطعام طعاماhlm. 1244
- بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطةhlm. 1246
- بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضرhlm. 1246
- بيع الرطب بالبسر والبسر بالنوىhlm. 1247
- بيع اللحم بالحيوانhlm. 1248
- بيع الشاة بالطعام إلى أجلhlm. 1249
- بيع اللحم بالدواب والسباع إلى أجلhlm. 1249
- بيع اللبن المضروب بالحليبhlm. 1249
- بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجلhlm. 1250
- بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيمhlm. 1250
- بيع الزيتون بالزيت والعصير بالعنبhlm. 1251
- ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكرhlm. 1252
- بيع الخل بالخلhlm. 1252
- بيع خل التمر بالتمرhlm. 1252
- بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطةhlm. 1252
- بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولةhlm. 1253
- بيع الحنطة المبلولة بالقطانيhlm. 1254
- بيع اللحم باللحمhlm. 1255
- بيع البقول والفواكه بعضها في بعضhlm. 1258
- بيع الطعام بعضه ببعضhlm. 1258
- بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردبhlm. 1258
- بيع الفلوس بالفلوسhlm. 1259
- بيع الحديد بالحديدhlm. 1261
- كتاب الآجالhlm. 1261
- أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذوناhlm. 1266
- اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانيرhlm. 1269
- يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمنhlm. 1271
- يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبدهhlm. 1271
- أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراءhlm. 1274
- البيع والسلف إذا وقعhlm. 1274
- السلف الذي يجر منفعةhlm. 1275
- استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعهhlm. 1277
- أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيرهhlm. 1278
- أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرةhlm. 1279
- قرض العروض والحيوانhlm. 1280
- هدية المديانhlm. 1280
- استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنورhlm. 1281
- استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتكhlm. 1281
- أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخرhlm. 1282
- قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلاhlm. 1282
- كتاب البيوع الفاسدةhlm. 1286
- اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفتهhlm. 1289
- يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهولhlm. 1291
- يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولدhlm. 1292
- له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضهاhlm. 1293
- يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعةhlm. 1295
- يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهماhlm. 1295
- اشتراء الآبق وضمانهhlm. 1295
- بيع المعادنhlm. 1296
- بيع الإبل والبقر والعواديhlm. 1297
- البيع إلى الحصاد والدراس والعطاءhlm. 1297
- بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصرhlm. 1298
- بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرةhlm. 1299
- اشترى الصبرة على الكيل فوجدها تنقصhlm. 1300
- يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدةhlm. 1301
- البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهنhlm. 1302
- الذريعة والخلابةhlm. 1305
- باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهماhlm. 1305
- المريض يبيع من بعض ورثتهhlm. 1306
- بيع الأب على ابنته البكرhlm. 1306
- اشتراء الأمة لها الولد الصغيرhlm. 1306
- كتاب البيعين بالخيارhlm. 1307
- اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيارhlm. 1308
- خيار الشرط هل يورثhlm. 1309
- يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيارhlm. 1313
- يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيارhlm. 1313
- المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيارhlm. 1314
- يبيع السلعة على أن أجنبيا بالخيارhlm. 1314
- يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيارhlm. 1315
- باع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيارhlm. 1315
- ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فاختار الرد والبائع غائبhlm. 1315
- يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيارhlm. 1317
- يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيارhlm. 1318
- يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليهhlm. 1318
- يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيارhlm. 1319
- يشتري على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلاhlm. 1321
- اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهماhlm. 1322
- البيعان بالخيار ما لم يفترقاhlm. 1323
- الخيار في الصرفhlm. 1324
- يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت لهhlm. 1325
- يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثاhlm. 1327
- يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختارhlm. 1327
- النقد في بيع الخيارhlm. 1329
- الدعوى في بيع الخيارhlm. 1331
- يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمهhlm. 1332
- باع السلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام الخيارhlm. 1333
- الخيار إلى غير أجلhlm. 1334
- يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسةhlm. 1334
- اشترى من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوباhlm. 1334
- كتاب المرابحةhlm. 1339
- ما لا يحسب في المرابحة مما يحسبhlm. 1339
- رقم سلعة ثم باعها مرابحةhlm. 1340
- ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحةhlm. 1340
- ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحةhlm. 1341
- اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحةhlm. 1341
- ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحةhlm. 1341
- ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحةhlm. 1342
- ابتاع سلعة بدين إلى أجلhlm. 1342
- ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحةhlm. 1342
- ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحةhlm. 1343
- ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحةhlm. 1343
- ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحةhlm. 1345
- ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحةhlm. 1345
- ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحةhlm. 1346
- ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحةhlm. 1346
- ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحةhlm. 1347
- ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحةhlm. 1347
- ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراهاhlm. 1347
- السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحةhlm. 1347
- ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحةhlm. 1348
- ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنهاhlm. 1348
- باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقصhlm. 1349
- يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحةhlm. 1351
- يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحةhlm. 1351
- ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحةhlm. 1352
- يبتاع الجارية ثم يزوجها ثم يبيعها مرابحةhlm. 1352
- كتاب الغررhlm. 1353
- اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا رآهاhlm. 1356
- اشترى سلعة غائبة قد رآها ولا يشترط الصفقة ثم تموت قبل وجوب الصفقةhlm. 1357
- الدعوى على بيع البرنامجhlm. 1358
- البيع على البرنامجhlm. 1359
- اشتراء الغائبhlm. 1361
- اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيرهhlm. 1362
- الدعوى في اشتراء السلعة الغائبةhlm. 1365
- يشتري طريقا في دار رجلhlm. 1366
- اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حليةhlm. 1366
- باع عشرة أذرع من هواء هو لهhlm. 1366
- باع سكنى دار أسكنها سنينhlm. 1367
- اشتراء سلعة إلى الأجل البعيدhlm. 1367
- باع دارا واشترط سكناها سنةhlm. 1367
- يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهراhlm. 1368
- له دين العرض إلى أجل فباعه بدنانير أو بدراهم فأصاب فيها نحاسا أو زيوفاhlm. 1368
- يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخرhlm. 1369
- أوقف سلعة له ثم قال لم أرد البيعhlm. 1370
- بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلكhlm. 1370
- يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم يرثهاhlm. 1371
- بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجلhlm. 1371
- كتاب الوكالاتhlm. 1372
- الدعوى في بيع الوكيل السلعةhlm. 1376
- الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عندهhlm. 1378
- دعوى الوكيلhlm. 1378
- إقالة الوكيل وتأخيرهhlm. 1379
- وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيلhlm. 1380
- وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمورhlm. 1383
- وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليهhlm. 1384
- كتاب العراياhlm. 1384
- ما جاء في العراياhlm. 1384
- عرية النخل وليس فيها ثمرhlm. 1386
- بيع العرية من غير الذي أعراهاhlm. 1387
- العرية يبيعها صاحبها ثم يشتريها الذي أعراهاhlm. 1387
- العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطبhlm. 1388
- المعري يشتري بعض عريتهhlm. 1388
- يعري أكثر من خمسة أوسقhlm. 1389
- يعري من حوائط له ثم يريد شراءهاhlm. 1390
- الرجال يعرون رجلا واحداhlm. 1390
- عارية الفاكهة الرطبة والبقولhlm. 1390
- منحة الإبل والبقر والغنمhlm. 1391
- المعري يموت ولم يقبض المعرى عريتهhlm. 1392
- زكاة العرايا وسقيهاhlm. 1393
- اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعهاhlm. 1393
- اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخرhlm. 1394
- كتاب التجارة إلى أرض العدوhlm. 1395
- الاشتراء من أهل الحرب والذمة بالدنانير والدراهم المنقوشةhlm. 1395
- الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصرانيhlm. 1395
- اشتراء المسلم الخمرhlm. 1396
- بيع الذمي أرض الصلحhlm. 1396
- بيع الذمي أرض العنوةhlm. 1398
- اشتراء أولاد أهل الصلحhlm. 1399
- الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمانhlm. 1399
- اشتراء النصراني المسلمhlm. 1400
- اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهمhlm. 1400
- النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيارhlm. 1400
- عبد النصراني إذا أسلمhlm. 1401
- عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبهhlm. 1402
- هبة العبد المسلم للنصرانيhlm. 1402
- التفرقة بين الأم وولدها في البيعhlm. 1402
- الجمع بين الأم وولدها في البيعhlm. 1403
- يهب ولد أمته لرجل أجنبيhlm. 1405
- باب في ولد الأمة الصغير يجني جنايةhlm. 1406
- يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيباhlm. 1406
- ابتاع نصف الأمة ونصف ولدهاhlm. 1406
- باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخرhlm. 1407
- يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولدhlm. 1408
- يوصي بأمته لرجل وولدها لآخرhlm. 1408
- يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيارhlm. 1408
- النصراني يسلم وله أولاد صغارhlm. 1408
- النصراني يسلم وله أسلاف من رباhlm. 1409
- بيع الشاة المصراةhlm. 1410
- باب في بيع ماء الأنهارhlm. 1412
- بيع شرب يومhlm. 1413
- بيع ماء مواجل السماء وبئر الزرع وبئر الماشيةhlm. 1413
- ما جاء في الحكرةhlm. 1414
- البيع بسعر فلان وسعر فلانhlm. 1415
- اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذاhlm. 1415
- بيع الشاة والاستثناء منهاhlm. 1416
- باع من شاته أرطالا قبل أن يذبحهاhlm. 1418
- يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينهاhlm. 1419
- اشتراء اللبن في ضروع الغنمhlm. 1419
- يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب فيشترط حلابهاhlm. 1420
- يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنهhlm. 1421
- كتاب التدليس بالعيوبhlm. 1421
- العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخرhlm. 1421
- يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيباhlm. 1423
- يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيبhlm. 1425
- يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليهhlm. 1428
- يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيباhlm. 1429
- يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيبhlm. 1430
- يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخرhlm. 1430
- يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسدhlm. 1430
- يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضهhlm. 1435
- يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائبhlm. 1438
- يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيبhlm. 1439
- يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيبhlm. 1440
- يبتاع الجارية من الرجل فتلد ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيبhlm. 1441
- المكاتب يبتاع أو يبيعhlm. 1441
- يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منهhlm. 1442
- اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيباhlm. 1443
- يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيباhlm. 1444
- ابتاعا عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما أن يرد أبى الآخر إلا أن يتمسكhlm. 1446
- جامع العيوبhlm. 1446
- يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زناhlm. 1449
- ابتاع سلعة وبها عيب لم يعلم به ثم يريد ردهاhlm. 1450
- يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيباhlm. 1451
- يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيباhlm. 1452
- يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيباhlm. 1453
- يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمهhlm. 1454
- يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم بهhlm. 1458
- ما جاء في الخشب والبيض والراتج والقثاء يوجد به عيبhlm. 1458
- الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسهhlm. 1459
- يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيباhlm. 1459
- يبتاع الجارية ثم يبيعها ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه البائعhlm. 1460
- يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيباhlm. 1460
- يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم عيباhlm. 1461
- يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منهhlm. 1462
- يبتاع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيتبرأ إليه من عيوبهاhlm. 1464
- عهدة الثلاثةhlm. 1465
- ما جاء في بيع البراءةhlm. 1467
- تفسير بيع البراءةhlm. 1468
- عهدة بيع مال المفلسhlm. 1470
- عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصيhlm. 1471
- يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلانhlm. 1472
- ما جاء في عهدة السنةhlm. 1474
- كتاب الصلحhlm. 1475
- يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبهhlm. 1475
- وجد المشتري عيبا في المبيع فصالحه البائع على أن زاده دنانيرhlm. 1477
- مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثةhlm. 1478
- الصلح على الإقرار والإنكارhlm. 1479
- مصالحة بعض الورثة عن مال الميتhlm. 1480
- الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبهhlm. 1483
- الصلح على دية الخطإ تجب على العاقلةhlm. 1484
- الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحهhlm. 1487
- صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلحhlm. 1488
- الصلح باللحمhlm. 1489
- استهلك لرجل بعيرا أو طعاما فصالحه على بعير مثله أو طعام مثله إلى أجلhlm. 1489
- صلح الاستهلاكhlm. 1489
- أوصى بسكنى دار أو غلة نخل فأراد الورثة أن يصالحوهhlm. 1490
- ادعى أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دراهمhlm. 1490
- رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض.hlm. 1491
- يصالح من موضحة خطأ ومن موضحة عمدا بشقص من دار هل عليه شفعةhlm. 1491
- الرجل يشتري العبد فيجد به عيبا فينكر البائع ثم يصطلحان من دعواهما على مالhlm. 1492
- باع عبدا إلى أجل ثم صالحه من كل عيبhlm. 1493
- له دين فصالحه عليه رجل ولا يقول له أنا ضامنhlm. 1493
- له على رجل ألف درهم فصالحه على مائة ثم تفرقا قبل أن يقبضهاhlm. 1493
- له على رجل دين فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبضhlm. 1494
- له ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أخذها زيوفاhlm. 1494
- له على رجل دين فجحده فصالحه على عبد فأراد بيعه مرابحةhlm. 1494
- له مائة إردب قمح من قرض فصالحه على مائة درهم فدفع خمسينا وتفترقاhlm. 1495
- له على رجل إردب حنطة وعشرة دراهم فصالحه على أحد عشر درهماhlm. 1496
- له على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه على مائة دينار ودرهمhlm. 1496
- الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن ينقده الخمسين الأخرىhlm. 1497
- يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هوhlm. 1497
- ادعى حقا فيصالحه على ثوب واشترط عليه صبغهhlm. 1497
- له ألف درهم فقال إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألفhlm. 1498
- له مائة دينار ومائة درهم فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجلhlm. 1498
- كتاب تضمين الصناعhlm. 1500
- تضمين الحائك إذا تعدىhlm. 1500
- القضاء في تضمين الصناعhlm. 1500
- تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهمhlm. 1502
- القضاء في تضمين الخباز إذا احترق الخبزhlm. 1502
- القضاء في الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر بهhlm. 1502
- القضاء في القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخرhlm. 1502
- اشترى ثوبا فأخطأ البائع وأعطاه غير ثوبه فقطعه وخيطهhlm. 1504
- القضاء في الخياط والصراف يغران من أنفسهماhlm. 1504
- القضاء في ترك تضمين الصناع ما يتلف بأيديهم إذا أقاموا عليه البينةhlm. 1504
- القضاء في دعوى الصناعhlm. 1506
- دعوى المتبايعينhlm. 1506
- الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو باباhlm. 1509
- النفقة على اليتيم والملقوطhlm. 1509
- القضاء في الملقوطhlm. 1511
- يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتجhlm. 1511
- يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييهاhlm. 1511
- رجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجلhlm. 1512
- البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح هذا إلى جبح هذاhlm. 1512
- الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراءhlm. 1513
- الرجل يقع له رطل زيت في زق زنبق لرجلhlm. 1513
- الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجلhlm. 1513
- كتاب الجعل والإجارةhlm. 1515
- السلف والإجارةhlm. 1518
- استأجر رجلا ليطحن له قمحا بدرهم وبقفيز من دقيق مما يخرج منهاhlm. 1519
- قال إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهمhlm. 1520
- الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرجل على النصفhlm. 1521
- الطعام والغنم والغزل بين رجلين فاستأجر صاحبه على حمله ونسج الغزل على النصفhlm. 1523
- الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهمhlm. 1524
- الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجصhlm. 1525
- الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاضhlm. 1525
- الإجارات الكثيرة في صفقة واحدةhlm. 1526
- إجارة رحى الماءhlm. 1526
- إجارة الثياب والحليhlm. 1527
- إجارة المكيال والميزانhlm. 1530
- إجارة المصحفhlm. 1530
- باب في إجارة المعلمhlm. 1531
- إجارة تعليم معلمي الصناعاتhlm. 1532
- إجارة معلم الشعر وكتابتهhlm. 1532
- إجارة قيام رمضان والمؤذنينhlm. 1532
- إجارة دفاتر الشعر أو الغناءhlm. 1533
- باب في إجارة الدفاف في العرسhlm. 1533
- باب في الإجارة في القتل والأدبhlm. 1534
- إجارة الأطباءhlm. 1534
- باب في إجارة قسام القاضيhlm. 1535
- باب في إجارة المسجدhlm. 1535
- آجر بيته ليصلي فيهhlm. 1535
- باب في إجارة الكنيسةhlm. 1536
- باب في إجارة الخمرhlm. 1537
- باب في إجارة رعي الخنازيرhlm. 1538
- باب في الإجارة على طرح الميتةhlm. 1538
- إجارة نزو الفحلhlm. 1539
- إجارة البئرhlm. 1540
- إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن من أبيه نفسهhlm. 1541
- باب في الصغير والعبد يؤاجران أنفسهم بغير إذن الأولياءhlm. 1541
- في إجارة العبد بإذن سيده على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيرهhlm. 1543
- الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه الخشبةhlm. 1543
- الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلةhlm. 1543
- الرجل يستأجر المرأة الحرة أو الأمةhlm. 1544
- الرجل يكري عبده السنين الكثيرةhlm. 1544
- المسلم يؤجر نفسه من النصرانيhlm. 1545
- آجرت عبدا في الخياطة أو آجرت نفسي في الخياطة فأردت أن أحول إجارتيhlm. 1545
- يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره لهhlm. 1545
- الأجير يستعمل الليل والنهارhlm. 1546
- استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر بهhlm. 1546
- يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارةhlm. 1547
- أم الولد هل تكرى في الخدمةhlm. 1547
- العبد يؤاجر ثم يوجد سارقاhlm. 1548
- الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرهاhlm. 1548
- الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانهاhlm. 1549
- الرجل يستأجر الأجير ليرعى غنمه فيأتي الراعي بغيره يرعى مكانهhlm. 1549
- الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنمhlm. 1550
- الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيهاhlm. 1550
- تضمين الراعيhlm. 1550
- الأجير الراعي يشترط عليه الضمانhlm. 1551
- الراعي يذبح الغنم إذا خيف عليها الموتhlm. 1551
- دعوى الراعيhlm. 1552
- الراعي ينزي على الرمك أو على الإبل والبقر والغنم بغير أمر أربابهاhlm. 1552
- استئجار الظئرhlm. 1552
- باب إجارة الظئرhlm. 1556
- تضمين الأجير ما أفسد أو كسرhlm. 1557
- القضاء في الإجارةhlm. 1559
- القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرهاhlm. 1561
- الدعوى في الإجارةhlm. 1562
- اليتيم يؤاجر سنين ثم يحتلم قبل ذلكhlm. 1566
- جعل السمسارhlm. 1567
- الجعل في البيعhlm. 1567
- باب في جعل الآبقhlm. 1569
- الرجل يقول للرجل احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفهhlm. 1570
- الذي يقول انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفهhlm. 1571
- جعل الوكيل بالخصومةhlm. 1572
- كتاب كراء الرواحل والدوابhlm. 1573
- بيع الدابة واستثناء ركوبهاhlm. 1574
- النقد في الكراء بعينهhlm. 1574
- الخيار في الكراء بعينهhlm. 1574
- الرجل يكتري الدابة بعينها ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتريhlm. 1575
- الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانهاhlm. 1575
- الكراء بالثوب أو الطعام بعينهhlm. 1576
- الكراء بثوب غير موصوفhlm. 1579
- الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلفhlm. 1579
- يكتري من رجل إلى مكة على أن على الجمال طعامهhlm. 1579
- الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليهاhlm. 1580
- الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدةhlm. 1580
- الكراء الفاسدhlm. 1581
- إلزام الكراءhlm. 1582
- فسخ الكراءhlm. 1584
- المكري يريد أن يردف خلف المكتري أو يجعل متاعاhlm. 1585
- المكتري يكري من غيرهhlm. 1585
- الرجل يكتري الدابة فيتعدى فيحبسهاhlm. 1587
- التعدي في الكراءhlm. 1588
- الدعوى في الكراءhlm. 1592
- نقد الكراء والقضاء فيهhlm. 1595
- الذي يكري بدنانير فينقده دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضهhlm. 1596
- القضاء في الكراءhlm. 1597
- تضمين الأكرياء ما عثرت به الدوابhlm. 1597
- تضمين المكتريhlm. 1605
- الكراء من مصر إلى الشام ومن مكة إلى مصرhlm. 1606
- الكراء إلى مكةhlm. 1606
- الكري يهربhlm. 1608
- المتكاري يهربhlm. 1609
- الإقالة في الكراءhlm. 1610
- تفليس المكتريhlm. 1611
- كتاب كراء الدور والأرضينhlm. 1612
- الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخلhlm. 1612
- الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنواتhlm. 1614
- الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت مرمة رمها المتكاري من الكراءhlm. 1615
- اكتري دارا وحماما واشترط مرمة ما وهى واشترط دخول الحمام والطلاءhlm. 1615
- اكتراء الحمام والحوانيتhlm. 1616
- الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعاhlm. 1616
- الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراءhlm. 1617
- الرجل يكتري الدار فيخرج منها غصباhlm. 1617
- الرجل يستأجر الدار بسكنى دارهhlm. 1618
- اكتري دارا بثوب موصوف ولا يضرب لذلك أجلاhlm. 1618
- الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به عيبhlm. 1618
- كراء الدار مشاهرة في كراء الدار مشاهرةhlm. 1619
- اكتراء الدار سنة أو سنينhlm. 1620
- الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منهاhlm. 1621
- الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيرهhlm. 1622
- إجارة العبيد والسفن والمساكنhlm. 1622
- التعدي في كراء الدورhlm. 1622
- الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب من الحيوان أو غير ذلكhlm. 1623
- الرجل يكري داره من اليهود والنصارىhlm. 1623
- امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من الكراءhlm. 1624
- اكتراء الدار الغائبةhlm. 1625
- اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلكhlm. 1625
- الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد في البلد مختلفhlm. 1625
- الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقدhlm. 1625
- الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراءhlm. 1626
- إلزام المتكاري الكراءhlm. 1626
- فسخ الكراء وهطل البيت وهدمهhlm. 1627
- الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيهاhlm. 1629
- الدعوى في الكراءhlm. 1629
- دعوى المكتري في الدار مرمة الدارhlm. 1631
- نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناهhlm. 1631
- الرجل يوكل الرجل يكري داره فتعدى فوهبها أو رهنهاhlm. 1632
- متكاري الدار يفلسhlm. 1632
- كتاب كراء الأرضينhlm. 1634
- الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينهاhlm. 1634
- الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعةhlm. 1635
- اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيهاhlm. 1635
- اكتري أرض المطر وقد مكن من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرثhlm. 1636
- أرض المطر تستغدر وفيها الزرعhlm. 1637
- اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرثhlm. 1637
- الرجل يكري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرقhlm. 1639
- الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيهاhlm. 1639
- الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسهhlm. 1640
- اكتري أرضا سنين فانقضت السنون وفيها غرسه وزرعه فأراد ربها أن يكريهاhlm. 1640
- اكتري أرضا سنين فانقضت السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فأراد صاحب الأرض أن يشتريهhlm. 1640
- اكتري أرضه سنين فانقضت السنون وفيها الغرس فاكتراها ربها بنصف غرسهاhlm. 1641
- أكرى أرضه سنين ليغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكريhlm. 1641
- الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانهاhlm. 1642
- الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها يقبضها إلى أجل والنقد في ذلكhlm. 1642
- اكتري الأرض سنة فزرعها ثم حصد قبل مضي السنة أو بعدهاhlm. 1643
- التعدي في الأرض أكترى أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطةhlm. 1644
- الدعوى في كراء الأرضhlm. 1644
- تقديم الكراءhlm. 1646
- الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلكhlm. 1647
- إلزام مكتري الأرض الكراء في الكراء الفاسدhlm. 1647
- اكتراء الأرض كراء فاسداhlm. 1648
- اكتراء الأرض بالطعام والعلفhlm. 1648
- اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشبhlm. 1650
- اكتراء الأرض بالشجر والقصيلhlm. 1652
- اكتراء الأرض بالأرضhlm. 1652
- اكتراء الأرض بدراهم إلى أجلhlm. 1653
- الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانيرhlm. 1653
- الرجل يكري أرضه إلى أجلhlm. 1653
- الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجلhlm. 1653
- الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدةhlm. 1654
- اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنمhlm. 1654
- اكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل فسخها في عرض بعينه إلى الأجلhlm. 1655
- الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجلhlm. 1655
- الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترطان الخيارhlm. 1655
- اكترى أرضا على إن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فخمسون درهماhlm. 1656
- أكري أرضا بثمنين مختلفينhlm. 1656
- الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله منها فبينهما نصفينhlm. 1656
- أكري أرضه من رجل يزرعها حنطة على أن له طائفة أخرى من أرضهhlm. 1657
- اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرعhlm. 1657
- الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجرhlm. 1658
- أكري أرضه واشترط تكريبها أو تزبيلها أو حرثهاhlm. 1659
- اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلكhlm. 1659
- الرجل يكري مراعي أرضهhlm. 1659
- الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمهhlm. 1660
- أكري أرضا فزرعها وحصد زرعه فنثر منه في أرض رجل فنبت قابلاhlm. 1660
- اشترى زرعا لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم اكتري الأرض فأراد أن يتركهhlm. 1660
- اكتري أرضا بعبد بعينه فزرع الأرض ثم استحق العبدhlm. 1661
- اكتراء الأرض من الذميhlm. 1661
- يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولىhlm. 1661
- الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطانhlm. 1661
- متكاري الأرض يفلسhlm. 1662
- الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهمhlm. 1662
- كتاب المساقاةhlm. 1663
- مساقاة النخل الغائبةhlm. 1664
- رقيق الحائط ودوابه وعمالهhlm. 1664
- ما جاء في نفقة الحائط ودوابه ونفقة المساقيhlm. 1666
- في أكل المساقي من الثمرة إذا طابتhlm. 1666
- تلقيح النخل المساقيhlm. 1666
- مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحهhlm. 1667
- ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه وحل بيعهhlm. 1667
- ما جاء في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرةhlm. 1667
- ما جاء في المساقي يساقي غيرهhlm. 1667
- ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمرhlm. 1668
- ما جاء في المساقاة التي لا تجوزhlm. 1669
- ما جاء في المساقي يشترط الزكاةhlm. 1670
- المساقاة إلي أجلhlm. 1671
- في المساقاة سنينhlm. 1671
- مساقاة الأرض سنين على أن يغرسها ويقوم عليهاhlm. 1671
- ترك المساقاةhlm. 1671
- الإقالة في المساقاةhlm. 1672
- في سواقط نخل المساقاةhlm. 1673
- الدعوى في المساقاةhlm. 1673
- في مساقاة الحائطينhlm. 1673
- ما جاء في النخل يكون بين الرجلين فيساقي أحدهما الآخرhlm. 1674
- مساقاة حائط الأيتامhlm. 1674
- مساقاة المأذون له في التجارةhlm. 1674
- مساقاة نخل المديانhlm. 1675
- مساقاة نخل المريضhlm. 1675
- مساقاة الرجلينhlm. 1675
- في المساقي يموتhlm. 1675
- في المساقي يعري من حائطهhlm. 1675
- مساقاة البعلhlm. 1676
- مساقاة النخلة والنخلتينhlm. 1676
- مساقاة المسلم حائط النصرانيhlm. 1676
- مساقاة النصراني حائط المسلمhlm. 1676
- في المساقي يفلسhlm. 1676
- مساقاة النخل فيها البياضhlm. 1677
- مساقاة الزرعhlm. 1678
- مساقاة كل ذي أصل والياسمين والوردhlm. 1679
- مساقاة المقاثيhlm. 1679
- مساقاة القصب والقرظ والبقولhlm. 1680
- مساقاة الموزhlm. 1680
- كتاب الجوائحhlm. 1682
- ما جاء في جائحة المقاثيhlm. 1682
- ما جاء في جائحة القصيلhlm. 1684
- جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكهhlm. 1687
- جائحة البقولhlm. 1688
- جائحة الخضرhlm. 1688
- جائحة الزيتونhlm. 1688
- جائحة القصب الحلوhlm. 1688
- جائحة الثمار التي قد يبست واستحصدتhlm. 1689
- في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحةhlm. 1690
- في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحةhlm. 1690
- الذي يسلم في ثمر حائط بعينه تصيبه الجائحةhlm. 1690
- اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجدها فأصابتها جائحة قبل أن يجدهاhlm. 1691
- في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلكhlm. 1691
- جائحة الحائط المساقيhlm. 1692
- الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحةhlm. 1692
- كتاب الشركةhlm. 1694
- في الشركة بغير مالhlm. 1694
- في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبهhlm. 1695
- في الصانعين يشتركان بعمل أيديهماhlm. 1696
- القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من أحدهما والحانوت من الآخر نصفانhlm. 1697
- الرجال يأتي أحدهم بالبيت وآخر بالرحا وآخر بالبغل فيشتركون على أن ما أطعم الله بينهم بالسويةhlm. 1697
- في الصانعين المشتركين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيبhlm. 1699
- في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يضمن أحدهما ما دفع إليه شريكه يعملهhlm. 1700
- الشريكين بعمل أيديهما يدفع إليه أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إليه شريكهhlm. 1700
- في شركة الأطباء والمعلمينhlm. 1700
- في شركة الحمالين على رءوسهما أو دوابهماhlm. 1701
- في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهماhlm. 1701
- اشتركا في صيد سمك أو طير أو وحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلابhlm. 1702
- في الشركة في حفر القبور والمعادنhlm. 1703
- في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحرhlm. 1703
- الشركة في طلب الكنوزhlm. 1703
- في الشركة في الزرعhlm. 1704
- في الشركة بالعروضhlm. 1705
- في الشركة بالحنطةhlm. 1708
- في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسويةhlm. 1709
- في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخرhlm. 1710
- في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبهhlm. 1711
- اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه في الربحhlm. 1711
- في الشريكين في المالين المختلفي السكةhlm. 1712
- في الشركة بالدنانير والدراهمhlm. 1713
- في الشركة بالدنانير والطعامhlm. 1714
- في الشريكين بالمالين يضيع أحد المالينhlm. 1715
- في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف نفقتهماhlm. 1716
- الشركة في المفاوضةhlm. 1716
- الشركة في مال المتفاوضينhlm. 1717
- اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكهhlm. 1717
- في مفاوضة الحر والعبدhlm. 1717
- في شركة المسلم النصراني والرجل المرأةhlm. 1718
- في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتدايناhlm. 1718
- في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركةhlm. 1719
- أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدينhlm. 1720
- في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروفhlm. 1721
- أحد الشريكين باع جارية إليه أجل ثم اشتراها الآخر بثمن أقل قبل الأجلhlm. 1721
- في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهماhlm. 1721
- في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركةhlm. 1722
- أحد المتفاوضين يشارك رجلا من مال الشركةhlm. 1724
- في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا.hlm. 1724
- في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركةhlm. 1725
- في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له بالتجارةhlm. 1726
- في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لاhlm. 1726
- أحد الشريكين باع جارية فوجد بها المشتري عيبا فأراد ردها على شريكه الآخرhlm. 1726
- المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إليه أجل ثم يفترقانhlm. 1727
- في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهماhlm. 1727
- أحد المتفاوضين ابتاع العبد فوجد به عيبا فقبله وأبى ذلك شريكهhlm. 1727
- في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركةhlm. 1728
- في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهمhlm. 1728
- القضاء في أحد الشريكين يموتhlm. 1729
- الدعوى في الشركةhlm. 1729
- كتاب القراضhlm. 1730
- القراض بالدنانير والدراهم والفلوسhlm. 1730
- المقارضة بنقر الذهب والفضةhlm. 1731
- المقارضة بالحنطة والشعيرhlm. 1731
- القراض الوديعة والدينhlm. 1731
- المقارض يدفع الدراهم إليه العامل ويقول له اصرفها دنانير واعمل بها قراضاhlm. 1732
- المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده يبيعها على النصفhlm. 1732
- في المقارضة على الأجزاءhlm. 1733
- دفع إليه رجلين مالا قراضا على أن النصف له والثلث للآخر والسدس للآخرhlm. 1733
- في المتقارضين يختلفان في أجزاء الربحhlm. 1733
- في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكينhlm. 1734
- في المقارض يكون له شرك في المالhlm. 1734
- في أكل العامل من القراضhlm. 1735
- في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراضhlm. 1736
- في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضاhlm. 1736
- المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدمhlm. 1737
- في الرجل يأخذ المال القراض من الرجل كيف تكون نفقتهhlm. 1739
- زكاة القراضhlm. 1739
- في القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيهhlm. 1740
- المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلفhlm. 1741
- في العامل المقارض يخلط ماله بالقراضhlm. 1742
- المقارض يشارك بمال القراضhlm. 1742
- في المقارض يبضع من القراضhlm. 1743
- في المقارض يستودع غيره من مال القراضhlm. 1743
- في المقارض يقارض غيرهhlm. 1743
- في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلفhlm. 1745
- في المقارض يستأجر غلامه بمال القراضhlm. 1745
- في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المالhlm. 1745
- في المأذون له يأخذ مالا قراضاhlm. 1745
- في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضاhlm. 1745
- في الذي يقارض عبده أو أجيرهhlm. 1746
- مقارضة من لا يعرف الحلال والحرامhlm. 1746
- في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهماhlm. 1746
- في أخذ المسلم المال من النصراني قراضاhlm. 1746
- في القراض الذي لا يجوزhlm. 1747
- في المقارض يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا له دون العاملhlm. 1747
- في المقارض يشترط لنفسه أو يشترط على نفسه ضماناhlm. 1748
- في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهماhlm. 1748
- في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به معه رب المالhlm. 1749
- في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينهhlm. 1749
- في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إليه بلد يشتري بهhlm. 1749
- المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعهhlm. 1750
- المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارةhlm. 1750
- في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصفhlm. 1751
- في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقدhlm. 1752
- في المقارض يبيع بالنسيئةhlm. 1753
- في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذاhlm. 1754
- في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمالhlm. 1754
- في المقارض يسافر بالقراض إليه البلدانhlm. 1755
- المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع بهhlm. 1755
- في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي بهhlm. 1756
- المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراضhlm. 1756
- المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجلhlm. 1757
- في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنهاhlm. 1757
- المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أوأقلhlm. 1757
- في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المالhlm. 1758
- في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمنhlm. 1758
- المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعةhlm. 1758
- في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعةhlm. 1759
- في المقارض يشتري من رب المال سلعةhlm. 1759
- في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والدهhlm. 1760
- في المقارض يعتق من مال القراض عبداhlm. 1760
- في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمداhlm. 1761
- في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إليه أجل ويبتاعها رب المال أوالسيد بأقل قبل الأجلhlm. 1761
- الدعوى في القراضhlm. 1762
- في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعدهhlm. 1763
- في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلعhlm. 1764
- في المقارض يموت أو المقارضhlm. 1764
- في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديونhlm. 1765
- في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراضhlm. 1765
- كتاب الأقضيةhlm. 1766
- كتاب القضاءhlm. 1776
- كتاب الشهاداتhlm. 1781
- في شهادة الأجيرhlm. 1781
- في شهادة السؤالhlm. 1781
- في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعرhlm. 1782
- في شهادة اللاعب بالشطرنج والنردhlm. 1782
- في شهادة المولى لمولاهhlm. 1782
- في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأتهhlm. 1782
- في شهادة الصبي والعبد والنصرانيhlm. 1782
- في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعضhlm. 1783
- في شهادة الصديق والأخ والشريكhlm. 1784
- في شهادة الكافر للمسلمhlm. 1784
- في شهادة الكافر على الكافرhlm. 1784
- في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلالhlm. 1785
- شهادة النساء في الاستهلالhlm. 1785
- شهادة المرأة الواحدة على الاستهلالhlm. 1785
- في شهادة المحدود في القذفhlm. 1786
- الشهادة على الشهادةhlm. 1786
- شهادة الشاهد على الشاهدhlm. 1787
- في شهادة النساء على الشهادةhlm. 1787
- شهادة النساء في قتل الخطأhlm. 1787
- شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريثhlm. 1788
- شهادة الصبيان بعضهم على بعضhlm. 1789
- شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميتhlm. 1790
- شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالثhlm. 1790
- في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارثhlm. 1791
- في اليمين مع شهادة المرأتينhlm. 1791
- شهادة الرجل والمرأتين على السرقةhlm. 1792
- الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسينhlm. 1792
- في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصيةhlm. 1792
- الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق بهhlm. 1793
- في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاقhlm. 1794
- في شهادة السماع في الولاءhlm. 1794
- الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتقhlm. 1795
- شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاءhlm. 1795
- شهادة السماع في الأحباس والمواريثhlm. 1795
- شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتهاhlm. 1796
- في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتهاhlm. 1797
- في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالةhlm. 1797
- في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدينhlm. 1798
- الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكلhlm. 1798
- في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهدhlm. 1798
- في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينةhlm. 1799
- في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لاhlm. 1799
- في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابةhlm. 1800
- كتاب الدعوىhlm. 1801
- في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلاhlm. 1801
- في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لاhlm. 1801
- في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لاhlm. 1802
- الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأةhlm. 1802
- في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لاhlm. 1802
- في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لاhlm. 1803
- في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحداhlm. 1803
- شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالةhlm. 1803
- القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكرانhlm. 1804
- شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهماhlm. 1804
- في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبةhlm. 1804
- في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبدهhlm. 1804
- في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبدهhlm. 1804
- في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرارhlm. 1805
- ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة وأقام شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهداhlm. 1805
- الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاءhlm. 1807
- في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينةhlm. 1808
- في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينةhlm. 1808
- في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالةhlm. 1809
- في تكافؤ البينتينhlm. 1809
- في الشهادة على الحيازةhlm. 1812
- ما جاء في الشهادات في المواريثhlm. 1813
- في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيهاhlm. 1815
- ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهبhlm. 1815
- في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهبhlm. 1815
- في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلاhlm. 1816
- في الاستحلاف على البتاتhlm. 1816
- الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحدهhlm. 1817
- استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاءhlm. 1817
- في استحلاف المدعى عليهhlm. 1817
- في استحلاف النساء والعبيد في المسجدhlm. 1818
- في استحلاف الصبيانhlm. 1819
- استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميتhlm. 1819
- استحلاف اليهود والنصارى والمجوسhlm. 1819
- في تعديل الشهودhlm. 1820
- في تجريح الشاهدhlm. 1820
- في شهادة الزورhlm. 1820
- كتاب المديانhlm. 1822
- في حبس المديانhlm. 1822
- حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالدhlm. 1823
- حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدينhlm. 1823
- في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليهhlm. 1824
- في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومهhlm. 1824
- في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعضhlm. 1824
- الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلفhlm. 1824
- في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماءhlm. 1825
- في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعضhlm. 1826
- في المديان يرهن بعض غرمائهhlm. 1826
- في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصتهhlm. 1826
- في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنهhlm. 1827
- القضاء في الدينhlm. 1827
- لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبهhlm. 1827
- مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط ديناhlm. 1828
- في المريض يؤخر غرماءه في مرضهhlm. 1828
- في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمهhlm. 1829
- في إقرار المريض لوارث بدينhlm. 1829
- في المديان يقر في مرضه بدين لوارثhlm. 1830
- في إقرار الوارث بدين على الميتhlm. 1830
- في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهمhlm. 1830
- في الشهادة على الميت بدينhlm. 1830
- قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دينhlm. 1831
- استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانيرhlm. 1831
- أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليهhlm. 1832
- أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دينا فمات قبل أخذ الغريم مالهhlm. 1832
- في تعجيل الدين قبل محلهhlm. 1832
- مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمنhlm. 1833
- في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديانhlm. 1833
- في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منهhlm. 1834
- في الوصي أنه قبض دين الميتhlm. 1834
- في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينةhlm. 1834
- اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشدhlm. 1835
- فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليهhlm. 1835
- في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحهhlm. 1836
- في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجهاhlm. 1836
- في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر بهhlm. 1836
- في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارةhlm. 1837
- دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر بهhlm. 1837
- في الحجر على المولى عليهhlm. 1837
- دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياكhlm. 1838
- كتاب التفليسhlm. 1839
- في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسهhlm. 1839
- في المفلس يقر بالدين لرجلhlm. 1840
- في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيبhlm. 1841
- في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهمhlm. 1842
- في الرجل يفلس ولغلامه عليه دينhlm. 1845
- في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماءhlm. 1845
- رهن رهنين بسلفين مختلفينhlm. 1846
- في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلسhlm. 1846
- في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجلhlm. 1846
- في الرجل يفلس وله زرع مرهونhlm. 1847
- في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلسhlm. 1847
- في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصانhlm. 1847
- باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواهاhlm. 1847
- ابتاع جارية أو شاة من رجل فولدت أولادا ثم ماتت الأم وأفلس المشتريhlm. 1848
- المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهمhlm. 1849
- في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهمhlm. 1849
- العبد يفلس ولسيده عليه دينhlm. 1850
- دين المرتدhlm. 1850
- كتاب المأذون له في التجارةhlm. 1851
- في المأذون له في التجارةhlm. 1851
- في العبد المأذون له يبيع بالدينhlm. 1851
- في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من مالهhlm. 1852
- المأذون له في التجارة يستهلك الوديعةhlm. 1852
- في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينهhlm. 1852
- في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهمhlm. 1853
- في دين العبد المأذون له وتفليسهhlm. 1854
- في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينهhlm. 1855
- في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدينhlm. 1856
- في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارةhlm. 1856
- في الرجل يستتجر عبده النصرانيhlm. 1857
- في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارةhlm. 1857
- الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارةhlm. 1857
- في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيدهhlm. 1857
- كتاب الكفالة والحمالةhlm. 1859
- ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المالhlm. 1859
- في الحميل بالوجه لا يغرم المالhlm. 1860
- ادعى حقا قبل رجل والمدعى عليه ينكرhlm. 1861
- ادعى قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول أجلني اليومhlm. 1861
- في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكرهhlm. 1862
- تحمل الرجل بحق عن صبي فدفعه هل يرجع على الصبيhlm. 1862
- القضاء والدعوى في الكفالةhlm. 1862
- في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضرhlm. 1862