كتاب الصلاة › فصل
وَفِيه دلَالَة وَاضِحَة أَيْضا عَلَى امتداد وَقت الْمغرب
١٨٧ - عَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس وَحين تصفر الشَّمْس للغروب تغرب رَوَاهُ مُسلم
١٨٨ - وَعَن أبي الْخَلِيل صَالح بن أبي مَرْيَم عَن أبي قَتَادَة رَضِي
Jilid 1 · hlm. cetak 256
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.