كتاب الوقف › باب الخيار
١٢٢١ - عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للبيهقي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار
Jilid 2 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.