كتاب الوقف › باب القبض
١٢٣٠ - عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ ابْن عَبَّاس وأحسب كل شَيْء مثله مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما حَتَّى يقبضهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حَتَّى يكتاله
Jilid 2 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.