كتاب الصلاة › باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
(بَاب مَا يمْنَع لبسه أَو يكره وَمَا لَيْسَ كَذَلِك)
(٤٩٣) عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، قَالَ: حَدثنِي أَبُو عَامر، أَو أَبُو مَالك، وَالله يَمِين أُخْرَى، حَدثنِي أَنه سمع رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ "، قَالَ فِي حَدِيث هِشَام: " الْخمر وَالْحَرِير "، وَقَالَ فِي حَدِيث دُحَيْم: " الْخَزّ وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف … الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ / تَعْلِيقا، وَأَبُو دَاوُد والإسماعيلي مُتَّصِلا، وَهَذَا من لفظ الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَفِي تَرْجَمَة أبي دَاوُد (وَالْبَيْهَقِيّ) مَا تَقْتَضِي أَنه " الْخَزّ " بِالْخَاءِ والزاء، وَزعم بَعضهم أَنه تَصْحِيف وَأَن الصَّوَاب:
Jilid 1 · hlm. cetak 260
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.