كتاب الزكاة › فصل في الأيام المنهي عن صومها
(فصل فِي الْأَيَّام الْمنْهِي عَن صَومهَا)
(٦٨٦) عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " عَن النَّبِي [ﷺ َ] (أَنه) نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفطر ".
(٦٨٧) وَعَن نُبيشة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب ". أخرجهُمَا مُسلم.
(٦٨٨) وَرَوَى الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، وَعَن سَالم [ابْن عبد الله بن عمر]، عَن ابْن عمر قَالَا: " لم يُرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يُصمن إِلَّا لمن (لم) يجد الْهَدْي ". أخرجه البُخَارِيّ.
Jilid 1 · hlm. cetak 358
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.