كتاب البيوع › باب الشفعة
(بَاب الشُّفْعَة)
(١٠٦٩) عَن جَابر (بن عبد الله) رضي الله عنهما قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٧٠) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.
Jilid 2 · hlm. cetak 547
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.