كتاب الزكاة › فصل في ضعيفه
أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا. رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَمَالك فِي " الْمُوَطَّأ " وَآخَرُونَ.
٣٨٧٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن، قَالَ: وَرُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أصح ".
٣٨٧٣ - وَفِي رِوَايَة للنسائي: " أَمرنِي أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ، فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جذع أَو جَذَعَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ، فَإِذا بلغتهَا فَفِيهَا بقرة مُسِنَّة ".
٣٨٧٤ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن: " وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة ".
٣٨٧٥ - مِنْهُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن جَابر قَالَ: " فِي كل خمس من الْبَقر شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشر ثَلَاث، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه ". قَالَ الزُّهْرِيّ: فَإِذا كَانَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بقرة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِن
Jilid 2 · hlm. cetak 1093
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.