كتاب ما ينهى عنه في الصلاة › باب كراهة البصاق إلى القبلة أو عن يمينه في الصلاة والتثاؤب
١٦١٠ - مِنْهُ، حَدِيث: " أَربع من الْجفَاء: أَن يَبُول الرجل قَائِما، وَأَن يكثر مسح جَبهته فِي الصَّلَاة، وَأَن يسمع الْمُؤَذّن فَلَا يَقُول مثله، وَأَن يُصَلِّي بسبيل من يقطع صلَاته " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة.
١٦١١ - أما البصاق فسبقت أَحَادِيثه فِي كتاب " الْمَسَاجِد ". وَأما التثاؤب:
١٦١٢ - فَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " التثاؤب من الشَّيْطَان، فَإِذا تثاءب أحدكُم فليكظم مَا اسْتَطَاعَ " رَوَاهُ مُسلم.
١٦١٣ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " التثاؤب فِي الصَّلَاة من الشَّيْطَان ".
١٦١٤ - قَالَ [٥٨ / أ] التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".
Jilid 1 · hlm. cetak 486
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.