كتاب الجنائز › باب وجوب غسل الميت وصفته
٣٣٠٦ - عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله ﷺ َ بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته فأقصعته، أَو قَالَ فأقعصته، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله عز وجل يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيًا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣٠٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ملبّدًا ".
٣٣٠٨ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وَلَا تمسوه طيبا ".
٣٣٠٩ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وكفّنوه فِي ثوبيه ".
٣٣١٠ - وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها، قَالَت: دخل علينا النَّبِي ﷺ َ وَنحن نغسل ابْنَته فَقَالَ: [١٤٧ / أ]: " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافورًا، أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني " فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فَألْقَى إِلَيْنَا حقوه، فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه " قَالَت: مشطناها ثَلَاثَة قُرُون. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣١١ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " اغسلنها وترا، ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا، أَو أَكثر من
Jilid 2 · hlm. cetak 932
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.