كتاب الصلاة › باب أوقات الصلاة › الحديث السابع عشر
هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ وَاضحا فِي أثْنَاء بَاب الْوضُوء، مَعَ بَيَان مَا وَقع لِابْنِ الصّلاح، ثمَّ النَّوَوِيّ فِيهِ؛ فَرَاجعه مِنْهُ.
أنَّه - ﷺ - قَالَ: «وَقت) الْعشَاء مَا بَيْنك وَبَين نصف اللَّيْل) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه بِأَلْفَاظ:
أَحدهَا: «وَوقت) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل) .
(و) ثَانِيهَا: (وَوقت [صَلَاة] الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط) .
ثالثهما: (فَإِذا صليتم الْعشَاء فَإِنَّهُ وَقت إِلَى نصف اللَّيْل) .
وَهُوَ طرف من الحَدِيث السَّابِع وَمن الثَّانِي عشر.
أنَّه - ﷺ - قَالَ: (صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى؛ فَإِذا خشِي (أحدكُم) الصُّبْح فليوتر بِوَاحِدَة) .
Jilid 3 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.