كتاب الجنائز › (الحديث السادس بعد الستين)
يبسطوا عَلَيْهِ ثوبا» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِسْنَاده صَحِيح، وَإِن كَانَ مَوْقُوفا. قلت: وَقد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» عَلَى خلاف هَذَا، فروَى من حَدِيث عمر بن مُحَمَّد، نَا أبي، نَا زُهَيْر، عَن أبي إِسْحَاق «أَن عبد الله بن يزِيد صَلَّى عَلَى الْحَارِث الْأَعْوَر، ثمَّ تقدم إِلَى الْقَبْر، فَدَعَا بالسرير، فَوضع (عِنْد) رجل الْقَبْر، ثمَّ أَمر بِهِ، فَسُلَّ سلًاّ، ثمَّ لم يدعهم يمدون ثوبا عَلَى الْقَبْر وَقَالَ: هَكَذَا السّنة» .
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَيسْتَحب لمن يدْخلهُ الْقَبْر أَن يَقُول: «باسم الله، وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله - ﷺ -» . رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر عَن النَّبِي - ﷺ -.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ (أَحْمد و) أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه فِي «سُنَنهمَا»، وَالتِّرْمِذِيّ فِي «جَامعه»، وَالنَّسَائِيّ فِي «عمل يَوْم وَلَيْلَة»، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم فِي
Jilid 5 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.