كتاب الزكاة › باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول › الحديث الثالث
أنَّه - ﷺ - قَالَ: «فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ، وَلَفظه: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة ...» الحَدِيث بِطُولِهِ كَمَا سلف فِي الْبَاب قبله من حَدِيث أنس رضي الله عنه.
وَقد ذكره الرَّافِعِيّ إِثْر هَذَا من هَذِه الطَّرِيق.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ: «فِي سَائِمَة الْغنم إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة» .
وَفِي حَدِيث عَمْرو بن حزم: «فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة» .
رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَغَيره، وَسَيَأْتِي بِطُولِهِ فِي الدِّيات - إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قَالَ ابْن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى «الْوَسِيط»: هَذَا الحَدِيث - يَعْنِي بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف - مَوْجُود مَعْنَاهُ فِي صَحِيح البُخَارِيّ، وأحسب أَن قَول (الْفُقَهَاء) والأصوليين: «فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة» اخْتِصَار مِنْهُم للمفصل فِي لفظ الحَدِيث من مقادير الزَّكَاة الْمُخْتَلفَة باخْتلَاف النُصب.
Jilid 5 · hlm. cetak 459
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.