كتاب الْحَج › باب محرمات الإحرام › الحديث الثالث بعد العشرين
بعض نُسَخ «التَّذْكِرَة» لِابْنِ طَاهِر الْحَافِظ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا «النهيُّ عَن قَتْلِ الخطاطيف والأمرُ بقَتْل العنكبوت، وَكَانَ يُقَال: إِنَّهَا مسخ» . أعلَّه ب «عَمرو بْنِ جُمَيْع»، قَالَ يَحْيَى: كَانَ كذابا خبيثًا.
وَرَدَ «النَّهْي عَن قَتْل الضُّفْدَع» .
هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ أَحْمد فِي «الْمسند» وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمْ»، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان بن عبيد الله التَّيْمِيّ الصَّحَابِيّ، وَهُوَ ابْن أخي طَلْحَة بن عبيد الله، قَالَ: «ذكر طَبِيب عِنْد رَسُول الله - ﷺ - دَوَاء وذَكَرَ الضفدعَ يُجْعَلُ فِيهِ؛ فَنَهَى رَسُول الله - ﷺ - عَن قَتْلِ الضفدع» قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِنَّه أَقْوَى مَا رُوِيَ فِي النهْي. وَفِي «سنَن الْبَيْهَقِيّ» من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: «نهَى رَسُول الله - ﷺ - عَن قَتْلِ: الصرد، والضفدع، والنملة، والهدهد» . وَفِي سَنَدِهِ إِبْرَاهِيم بن الْفضل المَخْزُومِي، وَقد تَركه غيرُ واحدٍ، وَقَالَ خَ وغيرُه: مُنْكَر الحَدِيث.
Jilid 6 · hlm. cetak 347
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.