كتاب النكاح › باب في الأولياء وأحكامهم › الحديث الرابع عشر
قَالَ: وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن قَتَادَة، عَن ابْن عَبَّاس) .
قلت: لكنه مُنْقَطع؛ قَتَادَة لم يدْرك ابْن عَبَّاس.
رُوِيَ «أنَّه - ﷺ - قَالَ لعَلي: لَا تُؤخر أَرْبعا» وَذكر مِنْهَا: تَزْوِيج الْبكر إِذا وجدت لَهَا كفوا. هَذَا الحَدِيث تقدم فِي الحَدِيث الثَّالِث من أَحَادِيث الْبَاب، لَكِن لفظ «لَا تُؤخر ثَلَاثًا» بدل «أَرْبعا» فَرَاجعه من ثمَّة.
أنَّه - ﷺ - قَالَ: «نَحن وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد» .
هَذَا الحَدِيث سلف بَيَانه فِي كتاب قسم الصَّدقَات، فَرَاجعه من ثمَّ.
رُوِيَ أنَّه - ﷺ - قَالَ: «إِن الله عز وجل اصْطَفَى بني كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل، وَاصْطَفَى من بني كنَانَة قُريْشًا، وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رضي الله عنه ... فَذكره، وَزَاد فِي آخِره: «اصطفاني من بني هَاشم» قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «دَلَائِل النُّبُوَّة»: وَله شَاهد مُرْسل ... فَذكره من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار،
Jilid 7 · hlm. cetak 582
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.