الحال الأولى: اجتهاده - ﷺ - في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعًا (^١).
قال الطوفي: (ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا) (^٢).
ومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (^٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به - ﷺ -.
الحال الثانية: اجتهاده - ﷺ - في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف:
_________
(^١) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.
(^٢) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٢٣٦٢) من حديث رافع وأنس - رضي الله عنهم -.
Jilid 1 · hlm. cetak 155
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.