حكم متعمد الكذب
فضبط الصَّدْر بِحِفْظ الْقلب ووعيه
وَضبط الْكتاب بصيانته عِنْده إِلَى وَقت الْأَدَاء
أما الْعَدَالَة فوجوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بهَا خمس
١ - الْكَذِب
وَالْمرَاد بكذب الرَّاوِي أَنه ثَبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ ﷺ إِمَّا بِإِقْرَار الْوَاضِع أَو بِغَيْر ذَلِك من الْقَرَائِن
وَحَدِيث المطعون بِالْكَذِبِ يُسمى مَوْضُوعا
وَمن ثَبت عَنهُ تعمد الْكَذِب فِي الحَدِيث وَإِن كَانَ فِي الْعُمر مرّة وَإِن تَابَ من ذَلِك لم يقبل حَدِيثه أبدا بِخِلَاف شَاهد الزُّور إِذا تَابَ
Jilid 1 · hlm. cetak 63
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.