لما أنهى الكلام على البيوع، شرع في الكلام على الإجارة والكراء والجعل، والإجارة مثلثة الهمزة، مأخوذة من الأجر، وعرفها عياض - رحمه الله تعالى - بقوله: بيع منافع معلومة بعوض معلوم، وهي جائزة بالكتاب العزيز، كقوله سبحانه وتعالى: (على أن تأجرني ثماني حِجج) وبالسنة المطهرة، كاستئجاره صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل الدِّيلي دليلا في الهجرة، (^١)
_________
(^١) رواه البخاري ..
Jilid 1 · hlm. cetak 661
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.