١٠ - كتاب الصيد والذبائح › باب رحمة البهائم لذبحها
٦٠٢٦ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - أُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: " «مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٦٠٢٧ - وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ - يَعْنِي أَبَاهُ - أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - وَعَلَيْهِ أَطْمَارٌ فَقَالَ: " «يَا عَوْفُ، أَلَيْسَ تُنْتِجُ إِبِلُكَ وَهِيَ صَحِيحَةٌ آذَانُهَا فَتَعْمِدُ إِلَى بَعْضِهَا فَتَجْدَعُهَا فَتَقُولُ: هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَعْمِدُ إِلَى بَعْضِهَا [فَتَشُقُّ آذَانَهَا] فَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ؟ فَلَا تَفْعَلْ. سَاعِدُ اللَّهِ أَشُدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحُدُّ مِنْ مُوسَاكَ، كُلْ مَا آتَاكَ اللَّهُ حَلَالًا، وَلَا تُحَرِّمْ مِنْ مَالِكَ شَيْئًا " قَالَ لَهُ: " يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكٍ، غُلَامُكَ الَّذِي يُطِيعُكَ وَيَتَّبِعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ غُلَامُكَ الَّذِي لَا يُطِيعُكَ، وَلَا يَتَّبِعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ " قَالَ: بَلْ غُلَامِيَ الَّذِي يُطِيعُنِي وَيَتَّبِعُ أَمْرِي. قَالَ: " فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَسَمَّاهُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي السُّنَنِ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، أَبُو أَبِي الْمُلَيْحِ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ.
٦٠٢٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - «سُئِلَ عَنْ قَطْعِ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَجِبَابِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
٦٠٢٩ - عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا. أَوْ
Jilid 4 · hlm. cetak 32
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.