٢ - كتاب العلم › باب كتابة الصلاة على النبي ﷺ لمن ذكره أو ذكر عنده
أَرْبَعٍ: عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ، وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
٥٧٤ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: " «مِنْ مَعَادِنِ التَّقْوَى تَعَلُّمُكَ إِلَى مَا عَلِمْتَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، وَالنَّقْصُ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ قِلَّةُ الزِّيَادَةِ فِيهِ، إِنَّمَا يُزْهِدُ الرَّجُلَ فِي عِلْمِ مَا لَمْ يَعْلَمْ قِلَّةُ الِانْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
٥٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: " «إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَزْدَادُ فِيهِ عِلْمًا فَلَا بُورِكَ فِي طُلُوعِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَذَّابٌ.
٥٧٦ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِيَّ؟ قَالَ: وَمَا عَسَى أَنْ أَقُولَ فِيكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي عَامِلٌ بِقَلَمٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: " «يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْقَلَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ مُقْفَلٍ عَلَيْهِ بِأَقْفَالٍ مِنْ نَارٍ، [فَيُنْظَرُ قَلَمُهُ فِيمَنْ أَجْرَاهُ] فَإِنْ كَانَ أَجْرَاهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ فُكَّ عَنْهُ التَّابُوتُ، وَإِنْ كَانَ أَجْرَاهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ هَوَى بِهِ فِي التَّابُوتِ سَبْعِينَ خَرِيفًا حَتَّى بَارِي الْقَلَمِ وَلَائِقِ الدَّوَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَيُّوبُ الْجِيزِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ آفَةَ هَذَا الْحَدِيثِ الْجِيزِيُّ ; لِأَنَّ الطَّبَرَانِيَّ قَالَ فِي الْأَوْسَطِ: تَفَرَّدَ بِهِ الْجِيزِيُّ.
٥٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: " «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلْ
Jilid 1 · hlm. cetak 136
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.