٢٤ - كتاب الجهاد › باب إنزاء الحمر على الخيل
عَدَنِيًّا، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبَ خَزٍّ وَمِطْرَفًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٩٣٦٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ.
٩٣٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو شَيْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٩٣٦٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ". - وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ - " وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» - قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٢٤ - ١١ - ١٠ - ١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا
٩٣٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ».
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٩٣٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوحِ وَعَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ نَهْيًا شَدِيدًا».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٩٣٦٩ - عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَحْمِلُ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتَجَ لَكَ بَغْلًا فَتَرْكَبَهَا؟ قَالَ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ دِحْيَةَ مُرْسِلٌ، وَهُوَ عِنْدُ أَحْمَدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عُمَرَ بْنَ حُسَيْلٍ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
Jilid 5 · hlm. cetak 265
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.