٣ - كتاب الطهارة › باب الوضوء بفضل المرأة
رُءُوسِهِنَّ، وَلَمْ يَنْقُضْنَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَوَثَّقَهُ قُتَيْبَةُ وَغَيْرُهُ.
١٤٧٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " «إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَلَمَةُ بْنُ صُبَيْحٍ الْيَحْمَدِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
١٤٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّي».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
١٤٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ جُنُبٌ بِالْخِطْمِيِّ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ بِالْمَاءِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
١٤٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، فَيَغْتَسِلُ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.
١٤٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ غَسَلَ رَأَسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ بِخِطْمِيٍّ فَقَدْ أَبْلَغَ، وَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ فِي رِجَالِهِ مَنْ ضُعِّفَ.
١٤٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " «مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، كَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ عَبْدَانُ.
١٤٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ هُوَ وَأَهْلُهُ - أَوْ قَالَ: بَعْضُ أَهْلِهِ - يَغْتَسِلُونَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٤٨٦ - عَنْ مَيْمُونَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " «لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
Jilid 1 · hlm. cetak 273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.