الجزء ٦ › النظر الثالث من الكتاب في بيان الواجب
وَهُوَ الْغرم وَالْقطع والحسم وَالتَّعْلِيق
أما رد الْعين فَوَاجِب بالِاتِّفَاقِ مَعَ الْقطع فَإِن تلف وَجب الْغرم عندنَا مَعَ الْقطع وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله الْقطع وَالْغُرْم لَا يَجْتَمِعَانِ
Jilid 6 · hlm. cetak 487
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.