در المهتدي وذخر المقتدي نظم بداية المبتدي المعروف بالهاملية › كتاب الإقرار › فصل
٣٤٠٨ - وَمَا عَلَى مَنْ بِالْأَمَانَاتِ أَقَرْ ... وَخَصْمُهُ الْغَصْبُ ضَمَانٌ مِنْ دَثَرْ
٣٤٠٩ - خَلَافَ مَا لَوْ قَالَ قَدْ أَوْدَعْتَنِي ... تِلْكَ فَقَالَ ذَاكَ بَلْ غَصَبْتَنِي
٣٤١٠ - وَإِنْ يَقُلْ هَذَا الَّذِي أَخَذْتُهُ ... مِلْكِي وَمَعْ ذَا كُنْتُ قَدْ أَوْدَعْتُهُ
٣٤١١ - فَقَالَ ذَاكَ الْخَصْمُ هَذَا مِلْكِي ... كَانَ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ شَكِّ
٣٤١٢ - وَإِنْ يَقُلْ أَعَرْتُهُ وَرَدَّ لِي ... فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ عِنْدَ الْأَوَّل
٣٤١٣ - مَا دَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ مَا لَزِمَا ... فِي سُقْمِهِ بِسَبَبٍ قَدْ عُلِمَا
٣٤١٤ - عَلَى مُقِرِّ سُقْمِهِ قَدْ قُدِّمَا ... وَأُخِّرَ الْمِيرَاثُ عَنْهُ فَاعْلَمَا
٣٤١٥ - وَيَبْطُلُ اعْتِرَافُهُ لِوَارِثِ ... إِنْ لَمْ يُصَدِّقْ مَنْ بَقِي فِي الْحَارِثِ
٣٤١٦ - وَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالْمَنِيَّةِ ... بِعَارِضِ النِّسْبَةِ لَا الزَّوْجِيَّةِ
٣٤١٧ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ لِأَجْنَبِي ... وَإِنْ بَدَا مُسْتَغْرِقًا لِلْنَّسَبِ
٣٤١٨ - لَوْ بَثَّهَا ثُمَّ بِدَيْنٍ اعْتَرَفْ ... كَانَ لَهَا أَقَلُّ مَهْرٍ وَسَلَفْ
٣٤١٩ - وَإِنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ يُمْكِنُ ... مِنْهُ وَلَا أَبٌ لَهُ مُعَيَّنُ
٣٤٢٠ - يَلْحَقُ إِنْ صَدَّقَهُ وَوَرِثَا ... وَإِنْ يَكُنْ فِي سُقْمِهِ تَحَدَّثَا
٣٤٢١ - إِقْرَارُهُ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدْ ... وَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ صَحَّ وَانْعَقَدْ
٣٤٢٢ - كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَّا فِي الْوَلَدْ ... عِنْدَ انْعِدَامِ حُجَّةٍ إِذَا جَحَدْ
٣٤٢٣ - لَا الْأَخُ وَالْعَمُّ وَلَكِنَّهْ يَرِثْ ... مَعْ عَدَمِ الْقَرِيبِ حَتَّى يَنْبَعِثْ
Jilid 1 · hlm. cetak 247
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.