كتاب النكاح › باب الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها رجل فيدخل بها وهي حائض ثم يطلقها انها تحل للاول
فَقَالَ الزَّوْج هَذَا القَوْل وَهُوَ صَحِيح وَفعل ذَلِك الْمَحْلُوف عَلَيْهِ فِي مرض الزَّوْج اترثه المراة وَلم يحدث الزَّوْج فِي مَرضه فعلا تكون بِهِ مُطلقًا فَهَذَا الَّذِي يخالفكم فِيهِ وَلَا نرَاهَا تَرثه فاما مَا وَقع بِهِ من الطَّلَاق من فعل الزَّوْج فِي مَرضه فَذَلِك بِمَنْزِلَة طَلَاقه اياها فِي مَرضه
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي رجل طلق امراته فابانها
Jilid 4 · hlm. cetak 104
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.