كتاب النكاح › باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها
بِثَلَاث حيض قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلَو جَامعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا وحملت مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا ايحلها هَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان لَا يحلهَا شَيْء من هَذَا الْجِمَاع لزَوجهَا الاول
- قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابوحنيفة رضي الله عنه فِي المراة يطلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح زوجا غَيره فَيدْخل بهَا ويجامعها ثمَّ يطلقهَا فتنقضي عدتهَا انها تحل لزَوجهَا الاول اذا كَانَ النِّكَاح الثَّانِي صَحِيحا وان كَانَت تزوجت عبدا باذن مَوْلَاهُ وان كَانَت تزوجت صَغِيرا يُجَامع فجامعها
Jilid 4 · hlm. cetak 107
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.