كتاب الطهارة › مالا يجوز للجنب ان يفعله
وَعند بعض اهل الحَدِيث لَا يجب الْغسْل بالادخال من انسان دون الانزال وَقَالُوا المَاء من المَاء وَعند الْفُقَهَاء معنى ذَلِك فِي الْمَنَام حَتَّى اذا لم لم ينزل المَاء لَا يجب الْغسْل
وَلَا يجوز للْجنب سِتَّة اشياء ان يَفْعَلهَا
احدها دُخُول الْمَسْجِد الا عَابِر السَّبِيل
وَالثَّانِي قِرَاءَة الْقُرْآن
وَالثَّالِث أَن يمس مُصحفا أَلا فِي غلاف وَالرَّابِع والاناء وَالثَّوْب طاهران
وَالْخَامِس الاذان والاقامة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خَارج الْمَسْجِد
وَكَذَلِكَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء
Jilid 1 · hlm. cetak 31
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.